للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٦٨٢ - أخبرنا عمران بن موسى بن مجاشع، حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا أبو أسامة، عن زائدة، قال: حدثني إسماعيل السُّدى، عن رفاعة الْقِتْبَانِيّ (١). عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَمِقِ قَالَ: سَمِعْتُ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ: "أيُّمَا رَجُلٍ أمَّن رَجُلاً عَلَى دَمِهِ، ثُمَّ قَتَلَهُ، فَأنَا مِنَ الْقَاتِلِ بَرِيءٌ وَإِنْ كَانَ الْمَقْتُولُ كَافِراً" (٢).


= وأخرجه أبو داود في الجهاد (٢٧٥٩) باب: في الإمام يكون بينه وبين العدو عهد فيسير إليه- ومن طريق أبي داود هذه أخرجه البيهقي في الجزية ٩/ ٢٣١ باب: الوفاء بالعهد إذا كان العقد مباحاً- من طريق حفص بن عمر، وأخرجه النسائي في السير- ذكره المزي في "تحفة الأشراف" ٨/ ١٦٠ برقم (١٠٧٥٣) - من طريق عمرو بن علي، عن معتمر، جميعهم حدثنا شعبة، به.
وقوله: "ينبذ إليهم على سواء" قال الخطابي في "معالم السنن" ٢/ ٣١٨: "أي: يعلمهم أنه يريد أن يغزوهم، وأن الصلح الذي كان بينهم قد ارتفع، فيكون الفريقان في ذلك على السواء.
وفيه دليل على أن العهد الذي يقع بين المسلمين وبين العدو، ليس بعقد لازم لا يجوز القتال قبل انقضاء مدته، ولكن لا يجوز أن يفعل ذلك الله بعد الإعلام به، والإنذار فيه ...... ". وانظر بقية كلامه هناك.
وانظر "جامع الأصول" ٢/ ٦٤٨، ونصب الراية ٣/ ٣٩١.
(١) الْقِتْبَانِيّ- بكسر القاف، وسكون التاء المثناة من فوق، وفتح الباء الموحدة من تحت، بعدها ألف-: نسبة إلى قتبان. وقتبان: بطن من رعين نزلوا مصر. وانظر الأنساب ١٠/ ٥٨، واللباب ٣/ ١٤ - ١٥. وقال ابن حبان في الإحسان: "قتبان بطن من بجيلة، وقتبان سكنه مصر".
(٢) إسناده حسن من أجل إسماعيل بن عبد الرحمن السدى، ورفاعة هو ابن شداد بن عبد الله بن قيس القتباني والحديث في الإحسان ٧/ ٥٨٨ برقم (٥٩٥٠). وقد تصحفت فيه "القتباني" إلى "الفتباني". =

<<  <  ج: ص:  >  >>