للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= وقد أورده بطوله ابن الأثير في "جامع الأصول" ٢/ ٦٤٢ - ٦٤٣ عن ابن عمر، ونسبه إلى البخاري، وإلى أبي داود.
وقال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" ٥/ ٣٢٩: "وقع للحميدي نسبة رواية حماد بن سلمة مطولة جداً إلى البخاري، وكأنه نقل السياق من (مستخرج البرقاني) كعادته، وذهل عن عزوه إليه.
وقد نبه الإسماعيلي على أن حماداً كان يطوله تارة، ويرويه تارة مختصراً". وانظر "زاد المعاد" ٣/ ٣٢٦.
وأخرجه أبو داود -مختصراً- في الخراج والإمارة (٣٠٠٦) باب: ما جاء في حكم أرض خيبر، من طريق هارون بن زيد بن أبي الزرقاء، حدثنا أبي، حدثنا حماد بن سلمة، به. وروايته تتضمن الجزء الأول من الحديث المتعلق بإجلاء اليهود ثم الاتفاق على المزارعة بالشطر، وعلى قوله: "كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم-يعطي كل امرأة من نسائه ثمانين وسقاً من تمر، وعشرين وسقاً من شعير".
وانظر" تحفة الأشراف" ٦/ ١٣٣ برقم (٧٨٧٧).
وأخرج ما يتعلق بالمزارعة بالشطر بروايات: البخاري في الحرث والمزارعة (٢٣٢٨) باب: المزارعة بالشطر وغيره، من طريق إبراهيم بن المنذر، حدثنا أَنس بن عياض، وأخرجه أحمد ٢/ ١٧، والبخاري في الحرث والمزارعة (٢٣٢٩) باب: إذا لم يشترط السنين في المزارعة، ومسلم في المساقاة (١٥٥١) باب: المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر والزرع، وأبو داود في البيوع (٣٤٠٨) باب: في المساقاة، والدارمي في البيوع ٢/ ٢٧٥ باب: أن النبي - صلى الله عليه وسلم-عامل خيبر، من طريق يحيى بن سعيد القطان.
وأخرجه البخاري في المزارعة (٢٣٣١) باب: المزارعة مع اليهود، من طريق محمد بن مقاتل، أخبرنا عبد الله، وأخرجه مسلم في المساقاة (١٥٥١) (٢) من طريق علي بن مسهر، وأخرجه أحمد ٢/ ٢٢، ومسلم (١٥٥١) (٣) من طريق ابن نمير، وأخرجه أحمد ٢/ ٣٧ من طريق حماد بن أسامة، جميعهم أخبرنا عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر.

<<  <  ج: ص:  >  >>