للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رسول الله، وَمَا الأثْلَبُ؟. قَالَ: "الْحَجَرُ. فمن عَهَرَ (١) بِامْرَأَةٍ لا يَمْلِكُهَا أوْ امْرَأَةِ قَوْمِ آخَرِينَ فَوَلَدَتْ لَهُ، فَلَيْسَ بِوَلَدِهِ، لا يَرِثُ وَلا يُورَثُ، وَالْمُؤْمِنُونَ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ، تَتَكَافَأ دِمَاؤُهُمْ، يَعْقِدُ (٢) عَلَيْهِمْ أولُهُمْ، وَيَرُدُّ عَلَيْهِم أقْصَاهُمْ، وَلا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ، وَلا ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ، وَلا يَتَوَارَثُ اهْلُ مِلَّتَيْنِ، وَلا تُنْكَحُ الْمَرْأةُ عَلَى عَمَّتِهَا، وَلا عَلَى خَالَتِهَا، وَلا تُسَافِرُ ثَلاثاً معَ غير ذِي مَحْرَمٍ، وَلا تُصَلُّوا بَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَلا تُصَلُّوا بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ" (٣).


(١) هكذا جاءت في أصلَينا، وفي الإحسان. وأما في "دلائل النبوة" فهي "عاهر". وقال ابن الأثير في النهاية ٣/ ٣٢٦: "ومنه الحديث (من عاهر بحرة أو أمة) أي: زنى. وهو فَاعَلَ منه".
وفي المحكم: "عهر إليها، يَعْهَرُ، عَهْراً" وقال ابن القطاع: "وعهر بها عَهْراً: فجر بها ليلاً".
وانظر مقاييس اللغة ٤/ ١٧٠ - ١٧١، وأدب الكاتب لابن قتيبة ص (٢٠٤)، وإصلاح المنطق ص (٧٨٣).
(٢) هكذا جاءت في رواية البيهقي، وأما في الإحسان فهي "يعين" وعند أحمد "يجير".
(٣) إسناده جيد، وقد فصلنا الحديث عن رجاله عند الحديث المتقدم برقم (٩٦٣). وهو في الإحسان ٧/ ٥٩٤ - ٥٩٥ برقم (٥٩٦٤). وأخرجه البيهقي في "دلائل النبوة" ٥/ ٨٦ - ٨٧ باب: خطبة النبي-صلى الله عليه وسلم- وفتاويه وأحكامه بمكة على طريق الاختصار، من طريق أبي عبد الله الحافظ، وأبي بكر القاضي قالا: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال: حدثنا أحمد بن عبد الجبار، قال: حدثنا يونس بن بكير، عن سوار بن مصعب، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: "لما فتح رسول الله-صلى الله عليه وسلم-مكة نادى: (من وضع السلاح فهو آمن).
فذكر الحديث فيه، وفيمن لم يؤمنهم، وفي الاغتسال، وصلاة الضحى. قال: ثم التفت إلى الناس فقال: (ماذا تقولون؟. أو ماذا تظنون؟).

<<  <  ج: ص:  >  >>