للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَنْ عَائِشَةَ أنَّ رَسُولَ الله- صلى الله عليه وسلم - أَمرَ أَنْ يُسْتَمْتَعَ بِجُلُودِ الْمَيْتَةِ إِذَا

(١٢/ ١) دُبِغَتْ (١).

١٢٣ - أخبرنا الحسن بن سفيان بخبر غريب، حدَّثنا إبراهيم بن


= التخريج "عن أمه" لأن الحافظ المزي قد ذكر الحديث فقال: "محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، عن أمه، عن عائشة".
(١) أم محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان ما رأيت فيها جرحاً، وقال الحافظ في تهذيبه: "وثقها ابن حبان". وقال في التقريب: "مقبولة". وزهير بن عباد الرؤاسي ترجمه ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" ٣/ ٥٩١ وقال: "سئل أبي عنه فقال: أصله كوفي، ثقة". ووثقه ابن حبان فالإِسناد جيد والله أعلم.
والحديث في الإِحسان ٢/ ٢٩٠ برقم (١٢٨٣) وقد تحرفت فيه "قسيط" إلى "قسط".
وهو عند مالك في الصيد (١٨) باب: ما جاء في جلد الميتة، وعنده: "محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، عن أمه". وهذا إسناد جيد كما قدمنا.
ومن طريق مالك أخرجه: عبد الرزاق برقم (١٩١)، وابن أبي شيبة في العقيقة ٨/ ٣٨٠ باب: في الفراء من جلود الميتة إذا دبغت، والطيالسي ١/ ٣٤ برقم (١٢٣)، وأحمد ٦/ ٧٣، ١٠٤، ١٤٨، ١٥٣، وأبو داود في اللباس (٤١٢٤) باب: من روى أن لا ينتفع بإهاب الميتة، والنسائي في الفرع ٧/ ١٧٦ باب: في الاستمتاع بجلود الميتة، وابن ماجة في اللباس (٣٦١٢) باب: جلود الميتة إذا دبغت، والدارمي في الأضاحي ٢/ ٨٦ باب: الاستمتاع بجلود الميتة، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ١/ ٤٧٠ - ٤٧١، والبغوي في "شرح السنة" ٢/ ١٠٠ برقم (٣٠٥)، والبيهقي في لطهارة ١/ ١٧ باب: طهارة جلود الميتة بالدبغ. وانظر الحديث التالي. وهداية الرواة (١٨/ ٢).
وفي هذا الحديث دليل على أنه يطهر بالدباغ ظاهر الجلد وباطنه حتى يجوز استعماله في الأشياء الرطبة، ويجوز الوضوء فيه، والصلاة معه.
ويشهد له حديث ابن عباس برقم (٢٣٨٥)، وحديث ميمونة (٧٠٧٩) كلاهما في مسند أبي يعلى الموصلي.

<<  <  ج: ص:  >  >>