وأما الفقرة السابعة فقد ورد لفظها في الحديث السابق، فانظره. وانظر جامع الأصول ٤/ ٨٥ - ١٠٢ أيضاً. ومصنف عبد الرزاق ٥/ ٤٢٨ - ٤٣٩. وسيرة ابن كثير ٤/ ٤٦٠ - ٥٢٦. وسيرة ابن هشام ٢/ ٦٥٥ - ٦٦١. وثقات ابن حبان ٢/ ١٢٩ - ١٣٤، ودلائل النبوة للبيهقي ٧/ ٢١٥ - ٢١٩. (١) في (س): "نقيعاً" وهو تحريف. (٢) هكذا جاء الشطر الثاني. ورواية أبي يعلى، والبيهقي، وأبي نعيم في المستخرج "فإنه في مرة مدفوق". وأما رواية الزمخشري في الفائقٍ فهي "لَا بُدَّ يَوْماً أنَّهُ مُهَرَاقُ". ورواية ابن سعد "فَإنَّهُ لا بُدَّ مَرَّةً مَدْفُوقُ". وقال ابن الآثير في النهاية ٤/ ١١٥:"وفي حديث عائشة أخذت أبا بكر غشية عند الموت فقالت: مَنْ لايَزَالُ دَمْعُهُ مُقَنَّعا ... لا بدَّ يَوْماً أَنْ يُهَرَاقَ هكذا ورد، وتصحيحه: مَنْ لا يَزَالُ دَمْعُهُ مُقَنَّعا ... لا بُدَّ يَوْماً أَنَّهُ يُهَرَاقُ وهو من الضرب الثاني من بحر الرجز، ورواه بعضهم: وَمَنْ لا يَزَالُ الدَّمع فِيهِ مُقَنَّعاً ... فَلَا بُدَّ يَوْماً أنَّهُ مُهَرَاقُ وهو من الضرب الثالث من الطويل. فسروا المقنع بأنه المحبوس في جوفه".