وأخرجه الترمذي في القيامة (٢٤٦٩) باب: من بركة النبي-صلى الله عليه وسلم-من طريق هناد، حدثنا أبو معاوية، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري في الجهاد (٣٠٩٧) باب: نفقة نساء النبي-صلى الله عليه وسلم- بعد وفاته، وفي الرقاق (٦٤٥١) باب: فضل الفقر، ومسلم في الزهد (٢٩٧٣) من طريق أبي أسامة، وأخرجه أحمد ٦/ ١٠٨ من طريق سريج، حدثنا ابن أبي الزناد، كلاهما: عن هشام بن عروة، بهذا الإسناد. ولفظ مسلم: "توفي رَسُول الله -صلى الله عليه وسلم-وما في رفي من شيء يأكل ذو كبد إلا شطر شعير في رف لي، فأكلت منه حتى طال علي، فكلته، ففني". وذكره المنذري في "الترغيب والترهيب" ٤/ ٢٠٤ وقال: "رواه البخاري ومسلم". وانظر جامع الأصول ٤/ ٦٨٨. ملاحظة: على هامش (م) ما نصه: "هو في الصحيح بغير هذا السياق". نقول: يبدو أن هناك تعارضاً بين حديث عائشة هذا، وبين حديث المقدام بن معدي كرب عند البخاري في البيوع (٢١٢٨) باب: ما يستحب من الكيل، بلفظ أن النبي -صلى الله عليه وسلم-قال: "كيلوا طعامكم يبارك لكم ". وزاد كثير من رواته في آخره "فيه". وفي دفع هذا التعارض. قال المهلب: "ليس بين هذا الحديث، وحديث عائشة ... معارضة، لأن معنى حديث عائشة أنها كانت تخرج قوتها- وهو شيء يسير- بغير كيل، فبورك لها فيه مع بركة النبي -صلى الله عليه وسلم-فلما كالته علمت المدة التي يبلغ إليها عند إنقضائه". وقال المحب الطبري: "لما أمرت عائشة بكيل الطعام ناظرة إلى مقتضى العادة، غافلة عن طلب البركة في تلك الحالة ردت إلى مقتضى العادة". وقال الحافظ في "فتح الباري" ٤/ ٣٤٦: "والذي يظهر لي أن حديث المقدام محمول على الطعام الذي يشترى، فالبركة تحصل فيه بالكيل لامتثال أمر الشارع، وإذا لم يمتثل الأمر فيه بالاكتيال، نزعت منه لشؤم العصيان. =