للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدّيقِ -رَضِيَ الله عَنْهُ- قَالَ: أَصْبَحَ رَسُولُ الله -صلى الله عليه وسلم- ذَاتَ يَوْم فَصَلَّى الْغَدَاةَ، ثُمَّ جَلَسَ، حَتَّى إِذَا كَانَ من الضُّحَى، ضَحِكَ رَسُولُ الله -صلى الله عليه وسلم- وَجَلَسَ مَكَانَهُ حَتَّى صَلَّى الأولَى وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ، كُلُّ ذلِكَ لَا يَتَكَلَّمُ، حَتَّى صَلَّى الْعِشَاءَ الأخِرَةَ، ثُمَّ قَامَ إلَى أَهْلِه، فَقَالَ النَّاسُ؟ لأبِي بَكْرٍ -رَضِيَ اللهُ (٢١٢/ ٢) عَنْهُ.-: سَلْ رَسُولَ الله -صلى الله عليه وسلم- مَا شَأْنُهُ؟ صَنَعَ الْيَوْمَ شَيْئاً لَمْ يَصْنَعْهُ قَطُّ. فَقَالَ: نَعَمْ، فَسَألَهُ، فقَالَ: "عُرِضَ عَلَيَّ مَا هُوَ كَائِن مِنْ أمْرِ الدُّنْيَا وَالأخِرَةِ، فَجُمعَ الأَولُونَ وَالآخِرُونَ بِصَعِيدٍ وَاحِدٍ حَتَّى انْطَلَقُوا إلَى آدَمَ -عَلَيْهِ السَّلَامُ- وَالْعَرَقُ يَكَادُ يُلْجِمُهُمْ، فَقَالُوا: يَا آدَم أَنْتَ أَبُو الْبَشَرِ اصطفاك اللهُ، اشْفَعْ لَنَا إلَى رَبِّكَ، فَقَالَ: قَدْ لَقِيتُ مِثْلَ الَّذِي لَقِيتُمْ، انْطَلِقُوا إلَى أَبيكُمْ بَعْدَ


= ارْتَضَى) [الأنبياء:٢٨]،و {لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضَى} [النجم: ٢٦].
فالشفاعة سبب من أسباب رحمة الله عبادَهُ، وأحق الناس برحمته تعالى الذين صفا توحيدهم لله، وتنامى إخلاصهم في طاعته. وكل من كان أكمل في تحقيق إخلاص (لا إله إلا الله) علماً، وعقيدة، وعملاً، وبراءة، وموالاة، ومعاداة، كان أحق بالرحمة.
وسبب الشفاعة إذاً: توحيد الله، وإخلاص الدين لله، والانكباب على العبادة بأنواعها، فمن الله مبدؤها، وعلى الله تعالى تمامها، كلا يشفع أحد إلا بإذنه، وهو الذي يأذن للشافع، وهو الذي يقبل شفاعته في المشفوع له أو لهم.
فليس في الشفاعة تراجع عن إرادة أرادها الله تعالى، لأجل الشافع، وإنما هي إظهار لكرامة الشافع بتنفيذ الإرادة الأزلية عقيب دعاء الشافع- انظر أحاديث الباب- وليس فيها أيضاً ما يقوي غرور المغرورين الذين يتهاونون بأوامر الدين، ويتساهلون بنواهيه اعتماداً على شفاعة الشافعين، بل فيها أن الأمر كله لله وأنه لا ينفع أحداً في الآخرة إلا طاعة الله ورضاه {فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ (٤٨) فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ}؟!، وانظر فتح الباري ١١/ ٤١٩ - ٤٤٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>