للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= في "شرح معاني الآثار" ١/ ٧٠، والبيهقي في الطهارة ١/ ١٥٨ باب: التوضي من لحوم الإبل، وصححه ابن حبان برقم (١١١٠، ١١١١، ١١١٢، ١١١٣، ١١٤٠، ١١٤٢، ١١٤٣) بتحقيقنا. وهو في الإِحسان برقم (١١٢١) ... قال النووي في "شرح مسلم" ١/ ٦٥٦ - ٦٥٧: " ... فاختلف العلماء في أكل لحم الجزور، فذهب الأكثرون إلى أنه لا ينقض الوضوء ممن ذهب إليه: الخلفاء الأربعة الراشدون: أبو بكر، وعمر، وعثمان، وعلي، وابن مسعود، وأبي بن كعب، وابن عباس، وأبو الدرداء، وأبو طلحة، وعامر بن ربيعة، وأبو أمامة، وجماهير التابعين، ومالك، وأبو حنيفة، والشافعي، وأصحابهم.
وذهب إلى انتقاض الوضوء به: أحمد، وإسحاق بن راهويه، ويحيى بن يحيى، وأبو بكر بن المنذر، وابن خزيمة، واختاره الحافظ أبو بكر البيهقي.
وحكي عن أصحاب الحديث مطلقاً، وحكي عن جماعة من الصحابة -رضي الله عنهم أجمعين- واحتج هؤلاء بحديث الباب وقوله- صلى الله عليه وسلم-: "نعم فتوضأ من لحوم
الإبل"، وعن البراء بن عازب ... " وذكر حديثنا هذا ثم قال: "قال أحمد بن حنبل-
رحمه الله تعالى- وإسحاق بن راهويه: صحَّ عن النبي-صلى الله عليه وسلم- في هذا حديثان:
حديث جابر، وحديث البراء، وهذا المذهب أقوى دليلاً- وإن كان الجمهور على خلافه. وقد أجاب الجمهور عن هذا الحديث بحديث جابر: (كان آخر الأمرين من رسول الله - صلى الله عليه وسلم-ترك الوضوء مما مست النار)، ولكن هذا الحديث عام، وحديث الوضوء من لحوم الإبل خاص، والخاص مقدم على العام".
وانظر "المحلَّى" لابن حزم ١/ ٢٤١ - ٢٤٤. ونيل الأوطار للشوكاني ١/ ٢٥٢ - ٢٥٥، وانظر الأحاديث التالية وتعليقنا عليها. والفتاوى الكبرى لشيخ الإِسلام ٢١/ ٢٦٠ - ٢٦٥ فإن فيه ما ليس في غيره. وبدايه المجتهد ١/ ٤٦ - ٤٧، وفتح الباري ١/ ٣١١، ونيل الأوطار أيضاً ١/ ٢٥٢ - ٢٥٥، وتلخيص الحبير ١/ ١١٥ - ١١٦، والاعتبار للحازمي ص: (٩٥ - ١٠٩). وتدبر ما أورده ابن حبان في الإحسان ٢/ ٢٢٧ - ٢٤٥ من الأحاديث والعناوين الفقهية التي توّجها بها، فإنك ستعجب لاستقرائه وعمق استنتاجه. وسنن البيهقي ١/ ١٥٣ - ١٦٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>