وذهب إلى انتقاض الوضوء به: أحمد، وإسحاق بن راهويه، ويحيى بن يحيى، وأبو بكر بن المنذر، وابن خزيمة، واختاره الحافظ أبو بكر البيهقي. وحكي عن أصحاب الحديث مطلقاً، وحكي عن جماعة من الصحابة -رضي الله عنهم أجمعين- واحتج هؤلاء بحديث الباب وقوله- صلى الله عليه وسلم-: "نعم فتوضأ من لحوم الإبل"، وعن البراء بن عازب ... " وذكر حديثنا هذا ثم قال: "قال أحمد بن حنبل- رحمه الله تعالى- وإسحاق بن راهويه: صحَّ عن النبي-صلى الله عليه وسلم- في هذا حديثان: حديث جابر، وحديث البراء، وهذا المذهب أقوى دليلاً- وإن كان الجمهور على خلافه. وقد أجاب الجمهور عن هذا الحديث بحديث جابر: (كان آخر الأمرين من رسول الله - صلى الله عليه وسلم-ترك الوضوء مما مست النار)، ولكن هذا الحديث عام، وحديث الوضوء من لحوم الإبل خاص، والخاص مقدم على العام". وانظر "المحلَّى" لابن حزم ١/ ٢٤١ - ٢٤٤. ونيل الأوطار للشوكاني ١/ ٢٥٢ - ٢٥٥، وانظر الأحاديث التالية وتعليقنا عليها. والفتاوى الكبرى لشيخ الإِسلام ٢١/ ٢٦٠ - ٢٦٥ فإن فيه ما ليس في غيره. وبدايه المجتهد ١/ ٤٦ - ٤٧، وفتح الباري ١/ ٣١١، ونيل الأوطار أيضاً ١/ ٢٥٢ - ٢٥٥، وتلخيص الحبير ١/ ١١٥ - ١١٦، والاعتبار للحازمي ص: (٩٥ - ١٠٩). وتدبر ما أورده ابن حبان في الإحسان ٢/ ٢٢٧ - ٢٤٥ من الأحاديث والعناوين الفقهية التي توّجها بها، فإنك ستعجب لاستقرائه وعمق استنتاجه. وسنن البيهقي ١/ ١٥٣ - ١٦٠.