للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= وأخرجه أبو داود في الطهارة (٨٠) باب: الوضوء بفضل المرأة، من طريق مسدد، حدثنا يحيى، جميعهم عن عبيد الله بن عمر، بهذا الإسناد. وصححه ابن خزيمة برقم (١٢٠).
وأخرجه أبو داود (٧٩) من طريق مسدد، عن حماد، عن أيوب، عن نافع، به.
وأخرجه مالك في الطهارة (١٥) باب: الطهور للوضوء من طريق نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: "إن كان الرجال والنساء في زمان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليتوضؤون جميعاً".
ومن طريق مالك أخرجه البخاري في الوضوء (١٩٣) باب: وضوء الرجل مع امرأته، وفضل وضوء المرأة، وأبو داود في الطهارة (٧٩) باب: فضل وضوء المرأة، والنسائي في الطهارة ١/ ٥٧ باب: وضوء الرجال والنساء جميعاً، وابن ماجه في الطهارة (٣٨١): الرجل والمرأة يتوضآن من إناء واحد، وصححه ابن حبان برقم (١٢٦٢) في الإحسان.
وفي الباب عن أنس برقم (٤٣٠٩)، وعن عائشة برقم (٤٤١٢)، وعن أم سلمة برقم (٦٩٩١)، وعن ميمونة برقم (٧٠٨٠) جميعها في مسند أبي يعلى الموصلي.
وقال الحافظ في الفتح ١/ ٣٠٠: " ... فصح عن عبد الله بن سرجس الصحابي، وسعيد بن المسيب، والحسن البصري أنهم منعوا التطهر بفضل المرأة، وبه قال أحمد، وإسحاق، لكن قيده بما إذا خلت به، لأن أحاديث الباب ظاهرة في الجوَاز إذا اجتمعا.
ونقل الميموني عن أحمد أن الأحاديث الواردة في منع التطهر بفضل المرأة وفي جواز ذلك مضطربة. قال: لكن صح عن عدة من الصحابة المنع فيما إذا خلت به.
وعورض بصحة الجواز عن جماعة من الصحابة منهم ابن عباس والله أعلم. وأشهر الأحاديث في ذلك من الجهتين حديث الحكم بن عمرو الغفاري في المنع، وحديث ميمونة في الجواز.
أما حديث الحكم بن عمرو فأخرجه أصحاب السنن، وحسنه الترمذي، وصححه ابن حبان، وأغرب النووي فقال: اتفق الحفاظ على تضعيفه.
وأما حديث ميمونة فأخرجه مسلم، لكن أعله قوم لتردد وقع في رواية عمرو ابن دينار حيث قال: علمي، والذي يخطر على بالي أن أبا الشعثاء أخبرني ... فذكر الحديث- انظر شواهد الحديث السابق- =

<<  <  ج: ص:  >  >>