وأخرجه ابن ماجه في الطهارة (٦٢٨) باب: ما جاء في دم الحيض يصيب الثوب، من طريق محمد بن بشار، بهذا الإِسناد. وصححه ابن خزيمة ١/ ١٤١ برقم (٢٧٧). وأخرجه أحمد ٦/ ٣٥٥ من طريق يحيى بن سعيد القطان، بهذا الإسناد. وأخرجه أبو داود في الطهارة (٣٦٣) باب: المرأة تغسل ثوبها الذي تلبسه في حيضها، من طريق مسدد، وأخرجه النسائي في الطهارة (٢٩٣، ٣٩٥) باب: دم الحيضى يصيب الثوب، من طريق عبيد الله بن سعيد، كلاهما حدثنا يحيى بن سعيد، به. ومن طريق أبي داود السابقة أخرجه البيهقي في الصلاة ٢/ ٤٥٧ باب: ما يستحب من استعمال ما يزيل الأثر مع الماء في غسل الدم. وأخرجه عبد الرزاق ١/ ٣٢٠ برقم (١٢٢٦) من طريق الثوري، به. وأخرجه أحمد ٦/ ٣٥٦، وابن ماجه (٦٢٨) من طريق عبد الرحمن بن مهدي قال: حدثنا سفيان، به، وأخرجه أحمد ٦/ ٣٥٦ من طريق إسرائيل، عن ثابت، به. وضلع- بكسر الضاد المعجمة، وفتح اللام، وقد تسكن تخفيفاً-: العود. والأصل فيه ضلع الحيوان فسمي به العود الذي يشبهه. ويشهد له حديث أسماء بنت أبي بكر عند مالك في الطهارة (١٠٥) باب: جامع الحيضة، ومن طريق مالك أخرجه البخاري في الحيض (٣٠٧) باب: غسل دم الحيض، ومسلم في الطهارة (٢٩١) ما بعده بدون رقم، باب: نجاسة الدم وكيفية غسله، وأبو داود في الطهارة (٣٦١) باب: المرأة تغسل ثوبها الذي تلبسه في حيضها. وأخرجه أيضاً الحميدي برقم (٣٢٠)، والشافعي في الأم ١/ ٦٧، وعبد الرزاق (١٢٢٣)، وأحمد ٦/ ٣٤٥، ٣٤٦، ٣٥٣، والترمذي في الطهارة (١٣٨) باب: ما جاء في غسل دم الحيض من الثوب، والنسائي في الطهارة (٢٩٤) باب: الحيض =