وفي الحديث جواز الإِنابة في الاستفتاء، وقد يؤخذ منه جواز دعوى الوكيل بحضرة موكله، وفيه ما كان الصحابة عليه من حرمة النبي - صلى الله عليه وسلم - وتوقيره، وفيه استعمال الأدب في ترك المواجهة بما يستحى منه عرفاً، وحسن المعاشرة مع الأصهار، وترك ذكر ما يتعلق بجماع المرأة ونحوه بحضرة أقاربها. وفيه أيضاً الجمع بين مصلحتين: استعمال الحياء، وعدم التفريط في معرفة الحكم. (١) إسناده صحيح، وإسماعيل بن إبراهيم هو ابن علية، وقد صرح ابن إسحاق بالتحديث فانتفت شبهة تدليسه. والحديث في الإِحسان ٢/ ٢١٦ برقم (١١٠٠) وفيه زيادة "حيث ترى أنه أصابه". وأخرجه ابن أبي شيبة ١/ ٩١ باب: في المني، والمذي، والودي، وأحمد ٣/ ٤٨٥ من طريق إسماعيل بن إبراهيم بن علية، بهذا الإِسناد. وأخرجه أبو داود في الطهارة (٢١٠) باب: في المذي، من طريق مسدد، حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، به. وأخرجه الترمذي في الطهارة (١١٥) باب: ما جاء في المذي يصيب الثوب، وابن ماجه في الطهارة (٥٠٦) باب: الوضوء من المذي، من طريق عبدة بن سليمان، وأخرجه ابن ماجه (٥٠٦) من طريق أبي كريب، حدثنا عبد الله بن المبارك، وأخرجه الدارمي في الوضوء ١/ ١٨٤ باب: في المذي، من طريق يزيد بن هارون، =