للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= وأخرجه الطبراني برقم (٤٢٨٧)، وأبو نعيم في "حلية الأولياء" ٧/ ٩٤ من طريق سفيان.
وأخرجه الترمذي في الصلاة (١٥٤) باب: ما جاء في الإسفار بالفجر، من طريق هناد، حدّثنا عبدة بن سليمان، جميعهم عن ابن إسحاق، به.
وقال الترمذي: "حديث رافع بن خديج حديث حسن صحيح. وقد رأى غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -والتابعين الإسفار بصلاة الفجر. وبه يقول سفيان الثوري.
وقال الشافعي، وأحمد، وإسحاق: معنى الإسفار أن يَضِحَ الفجر فلا يشك فيه. ولم يروا أن معنى الإسفار تأخير الصلاة". وقد خصّ ابن حبان الإسفار بالليالي المقمرة ليتيقن المصلي من طلوع الفجر ويصلي متيقناً من طلوعه، وما ذهب إليه لا دليل له عليه فيما نعَلم والله أعلم.
وقال الطحاوي في "شرح معاني الآثار" ١/ ١٨٣ - ١٨٤: "فلما كان ما روينا عن أصحاب رسول الله-صلى الله عليه وسلم-هو الإسفار الذي يكون الانصراف من الصلاة فيه، مع ما روينا عنه من إطالة القراءة في تلك الصلاة، ثبت أن الإسفار بصلاة الصبح لا ينبغي لأحد تركه، وأن التغليس لا يفعل إلا ومعه الإِسفار، فيكون هذا في أول الصلاة، وهذا في آخرها ....
فالذي ينبغي: الدخولُ في الفجر في وقت التغليس، والخروج منها في وقت الإِسفار على موافقة ما روينا عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-وأصحابه دبن وهذا ما اختاره ابن القيم.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى الكبرى" ٢٢/ ٩٧ - ٩٨ بعد أن أفتى بأن التغليس أفضل إذا لم يكن سبب يقتضي التأخير، ورأى أن التأخير غلط في السنة .... وبعد أن ذكر حديثنا هذا قال: "فانه حديث صحيح، لكن قد استفاض عن النبي - صلى الله عليه وسلم -أنه كان يغلس بالفجر حتى كأنت تنصرف نساء المؤمنات متلفعات بمروطهن ما يعرفهن أحد من الغلس، فلهذا فسروا ذلك الحديث بوجهين:
أحدهما: أنه أراد الإسفار بالخروج منها، أي: أطيلوا القراءة حتى تخرجوا منها مسفرين، فإن النبي-صلى الله عليه وسلم-كان يقرأ فيها بالستين آية إلى مئة آية، نحو نصف حزب.
والوجه الثاني: أنه أراد أن يتبين الفجر ويظهر، فلا يصلي مع غلبة الظن، فإن النبي-صلى الله عليه وسلم-كان يصلي بعد التبين، إلا يوم مزدلفة فإنه قدمها ذلك اليوم على عادته، والله أعلم". وانظر "فتح الباري" ٢/ ٥٤ - ٥٦، والأم ١/ ٧٥. =

<<  <  ج: ص:  >  >>