وللمزيد انظر "إحكام الأحكام" ٢/ ٥٦ - ٥٨ لابن دقيق العيد، والمغني لابن قدامة ١/ ٦٤١ - ٦٤٧، وفتح الباري ٢/ ٧٠ - ٧٢، والمحلى لابن حزم ٣/ ٢٠٠ - ٢، ٢، وفتاوى شيخ الإسلام الكبرى ٢٧/ ٢٢ - ١٠٨، ونيل الأوطار ٢/ ١ - ٩. (١) إسناده صحيح، وابن أبي ذئب هو محمد بن عبد الرحمن، وهو في صحيح ابن خزيمة ٢/ ٩٩ برقم (٩٩٦) وفي الإِحسان ٤/ ٢٤١ برقم (٢٨٧٩). وصححه ابن السكن. وأخرجه أحمد ٣/ ٢٥ من طريق يحيى بن سعيد، بهذا الإِسناد. وأخرجه النسائي في الأذان (٦٦٢) باب: الأذان للفائت من الصلوات، من طريق عمرو بن علي، حدثنا يحيى بن سعيد، به. وأخرجه الطيالسي ١/ ٧٨ برقم (٣٢٣) - ومن طريقه أخرجه البيهقي ٣/ ٢٥١ باب: الدليل على ثبوت صلاة الخوف- من طريق ابن أبي ذئب، به. وأخرجه أحمد ٣/ ٢٥، ٦٧ - ٦٨ من طريق أبي خالد الأحمر، وحجاج، وأخرجه أحمد ٣/ ٦٧ - ٦٨، وأبو يعلى الموصلي ٢/ ٤٧١ برقم (١٢٩٦)، =