للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= وابن خزيمة، والحاكم في المستدرك، وغيرهم، وسعيد بن أبي عروبة وإن اختلط بأخرة إلا أن عبد الأعلى بن عبد الأعلى روى عنه قبل الاختلاط، ومن طريقه روى له الشيخان. رواه ابن حبان في صحيحه عن أبي يعلى، حدثنا محمد بن المثنى، عن عبد الأعلى، به " وفيه أكثر من تحريف. وفي الباب عن أبي هريرة عند مسلم في الصلاة (٥١١) باب: قدر ما يستر المصلي، وابن ماجه في الإقامة (٩٥٠) باب: ما يقطع الصلاة، والبيهقي ٢/ ٢٧٤. وعن أبي ذر عند مسلم في الصلاة (٥١٠)، وأبي داود في الصلاة (٧٠٢) باب: ما يقطع الصلاة، والترمذي في الصلاة (٣٣٨) باب: ما جاء أنه لا يقطع الصلاة إلا الكلب والحمار والمرأة، والنسائي في القبلة ٢/ ٦٣ باب: ذكر ما يقطع الصلاة وما لا يقطع، وابن ماجه في الإِقامة (٩٥٢)، والبيهقي ٢/ ٢٧٤ باب: من قال: يقطع الصلاة إذا لم يكن بين يديه سترة: المرأة والحمار والكلب الأسود، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ١/ ٤٥٨ باب: المرور بين يدي المصلي، هل يقطع عليه صلاته أم لا؟. وصححه ابن خزيمة ٢/ ٢٠ برقم (٨٣٠)، وابن حبان في الإحسان ٤/ ٥٤ برقم (٢٣٨١، ٢٣٨٢).
وقال الترمذي: "حديث أبي ذر حديث حسن صحيح. وقد ذهب بعض أهل العلم إليه، قالوا: يقطع الصلاة الحمار، والمرأة، والكلب الأسود.
قال أحمد: الذي لا أشك فيه أن الكلب الأسود يقطع الصلاة، وفي نفسي من الحمار والمرأة شيء.
قال إسحاق: لا يقطعها شيء إلا الكلب الأسود".
وقال النووي في "شرح مسلم" ٢/ ١٤٥: "اختلف العلماء في هذا فقال بعضهم: يقطع هؤلاء الصلاة، وقال أحمد بن حنبل رضي الله عنه- وذكر ما نقله الترمذي-.
ووجه قوله -يعني قول أحمد- أن الكلب لم يجىء في الترخيص فيه شيء يعارض هذا الحديث، وأما المرأة ففيها حديث عائشة- رضي الله عنها- المذكور بعد هذا -يعني صلاة النبي وهي معترضة بين يديه- وفي الحمار حديث ابن عباس =

<<  <  ج: ص:  >  >>