للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أبي مزاحم، حدَّثنا محمد بن مسلم بن أبي الوضّاح، عن زكريا، عن الشعبي، عن مسروق.

عَنْ عَبْدِ اللهِ ... فَذَكَرَ نَحْوُه (١).

٥١٨ - أخبرنا الحسن بن سفيان، حدَّثنا ابن أبي السري، حدَّثنا عمرو بن أبي سلمة، حدَّثنا زهير بن محمد، عن هشام بن عروة، عن أبيه.

عَنْ عَائِشَةَ: أنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يُسَلِّمُ تَسْلِيمَةً وَاحِدَةً تِلقَاءَ وَجْهِهِ إِلَى الْقِبْلَةِ (٢).


(١) إسناده صحيح، وهو في الإحسان ٣/ ٢٢٣ - ٢٢٤ برقم (١٩٩١). وعنده في الإسناد: "محمد بن مسلم بن وضاح". وقال بعد رواية الحديث: "ويقال: محمد بن مسلم بن أبي الوضاح".
ولتمام التخريج انظر الحديث السابق ولم يورد الهيثمي الطريق الثالثة الواردة عند ابن حبان برقم (١٩٨٨).
(٢) إسناده ضعيف، زهير بن محمد قال البخاري: "ما روى عنه أهل الشام فإنه مناكير ... " وهذا منها. ومحمد بن المتوكل بن أبي السري فصلنا القول فيه عند الحديث السابق برقم (٢٥٩). والحديث في الإِحسان ٣/ ٢٢٤ برقم (١٩٩٢) واللفظ عنده: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يسلم تسليمة واحدة عن يمينه، يميل بها وجهه إلى القبلة".
وأخرجه الترمذي في الصلاة (٢٩٦) باب: ما جاء في التسليم في الصلاة، وابن خزيمة في صحيحه ١/ ٣٦٠ برقم (٧٢٩) من طريق محمد بن يحيى النيسابوري، وأخرجه ابن خزيمة برقم (٧٢٩) من طريق محمد بن خلف، ومحمد بن مهدي، وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" ١/ ٢٧٠ باب: السلام في الصلاة كيف هو؟ من طريق ابن أبي داود وأحمد بن عبد الله،
وأخرجه الحاكم ١/ ٢٣٠ - ٢٣١، والبيهقي في الصلاة ٢/ ١٧٩ باب: جواز الاقتصار على تسليمة واحدة، من طريق أحمد بن عيسى التنيسي، جميعهم عن عمرو بن أبي سلمة، به.
ولفظ الترمذي: "أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-كان يسلم في الصلاة تسليمة واحدة تلقاء =

<<  <  ج: ص:  >  >>