وانظر جامعَ الأصول ٩/ ٤٣٠ - ٤٣١. وفي الحديث دلالة على مشروعية الغسل يوم الجمعة- واختلف القول بذلك-، وعلى مشروعية التبكير، والمشي، والدنو من الإِمام، وترك اللغو، وأن الجمع بين هذه الأمور سبب لاستحقاق هذا الثواب العظيم. (١) في. (س) "فأحفوا" وَأَحْفى، وحَفَّ: خَفَّفَ. (٢) إسناده جيد، إسماعيل بن عبد الله بن أويس فصلنا القول فيه عند الحديث السابق برقم (١٤٢). ومحمد بن عبد الله بن أبي مريم ترجمه البخاري في الكبير ١/ ١٣٠ - ١٤٠ ولم يورد فيه جرحاً ولا تعديلاً. وترجمه ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" ٧/ ٣٠٦ وقال: "حدثنا صالح بن أحمد بن محمد بن حنبل، حدثنا علي -يعني ابن المديني- قال: سألت يحيى القطان عن محمد بن عبد الله بن أبي مريم المديني فقال: لم يكن به بأس". وقال: "سألت أبي عنه فقال: شيخ، مديني، صالح الحديث". وذكره ابن حبان في الثقات. والحديث في الإحسان ٢/ ٢٦٣ برقم (١٢١٩) وفيه "محمد بن عبد الله بن مريم وهو خطأ. وفيه "حِدُّوا" بدل "فحفوا". وأخرجه البخاري في الكبير ١/ ١٣٩ بقوله: "قال لي إسماعيل بن أبي أويس ...... " بهذا الإِسناد. =