للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَنْ أبي سعيد الْخُدْرِيّ: أنَّ رَسُولَ اللهِ- صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "مَنْ أدْرَكَ الصُّبح وَلَمْ يُوتِرْ، فَلَا وِتْرَ لهُ" (١).

[١٤٩ - باب ما يقرأ في الوتر]

٦٧٥ - أخبرنا أبو عروبة، حدثنا ميمون بن الأصبغ، حدثنا ابن أبي مريم، حدثنا يحيى بن أيوب، عن يحيى بن سعيد، عن عمرة (٥٠/ ١).

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيّ- صلى الله عليه وسلم - يَقرأُ فِي الركْعَةِ الأولَى مِنَ


(١) إسناده صحيح، أبو نضرة هو المنذر بن مالك بن قطعة، وعبدة بن سليمان هو المروزي. والحديث في الإِحسنان ٤/ ٦٢ برقم (٢٤٠٠).
وهو في صحيح ابن خزيمة ٢/ ١٤٨ برقم (١٠٩٢) من طريق عبدة بن عبد الله بن عبدة الخزاعي، أخبرنا أبو داود الطيالسي، بهذا الإسناد.
وأخرجه الحاكم ١/ ٣٠١ - ٣٠٢، والبيهقي في الصلاة ٢/ ٤٧٨ باب: وقت الوتر من طريق موسى بن إسماعيل، حدثنا هشام بن أبي عبد الله، به. وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي.
وأخرجه الطيالسي ١/ ١١٩ برقم (٥٥٧) من طريق هشام، عن عمارة، عن أبي سعيد،
وأخرجه عبد الرزاق ٣/ ٩ برقم (٤٥٩١) من طريق جعفر، عن سليمان، عن أبي هارون العبدي، عن أبي سعيد قال: لا أعلمه إلا رفعه ...
وأخرجه ابن أبي شيبة ٢/ ٢٨٨ باب: فيما إذا صلى الفجر ولم يوتر، من طريق معتمر، وهشيم، عن أبي هارون، عن أبي سعيد الخدري قال: نادى منادي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أن لا وتر بعد طلوع الفجر".
وذكره صاحب الكنز في كنزه ٧/ ٤٠٩ برقم (١٩٥٥٨) ونسبه إلى الطبراني، وعبد الرزاق، وابن خزيمة، وابن حبان، والحاكم.
وأخرجه عبد الرزاق برقم (٤٥٨٩)، ومسلم في صلاة المسافرين (٧٥٤) باب: صلاة الليل مثنى مثنى والوتر ركعة من آخر الليل، والترمذي في الصلاة (٤٦٨) باب: ما جاء في مبادرة الصبح بالوتر، والنسائي في قيام الليل ٣/ ٢٣١ باب: الأمر بالوتر قبل الصبح، وابن ماجه في إقامة الصلاة (١١٨٩)، وابن خزيمة برقم (١٠٨٩) بلفظ

<<  <  ج: ص:  >  >>