للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٦٨٠ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ السُّلَمِي، حَدّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، أَخبَرنَا شَيْبَانُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، حَدّثَنِي أَبُو قِلَابَةَ، أَنَّ أَبَا أَسْمَاءَ حَدَّثَهُ

عَنْ ثَوْبَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ: "أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ" (١).


= لم يسمعه من أبي هريرة كما جاء في رواية النسائى (٣١٧٢). على أنه رواه مرة عن أبي هريرة موقوفًا عند النسائي (٣١٧٠) و (٣١٧١) و (٣١٧٢) و (٣١٧٣).
ويشهد له حديث ثوبان مولى رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الآتي بعده.
وحديث شداد بن أوس الآتي برقم (١٦٨١).
وشواهد أخرى ذكرناها في "مسند أحمد" (٨٧٦٨).
(١) إسناده صحيح. عبيد الله: هو ابن موسى، وشبان: هو ابن عبد الرحمن النحوي، وأبو قلابة: هو عبد الله بن زيد الجرمي، وأبو أسماء: هو عمرو بن مرثد الرّحَبي.
وأخرجه أبو داود (٢٣٦٧)، والنسائي في "الكبرى" (٣١٢٥) من طريق يحيى بن أبي كثير، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (٢٢٣٨٢)، و"صحيح ابن حبان" (٣٥٣٢).
وأخرجه النسائي (٣١٢٣) و (٣١٢٤) و (٣١٢٨) من طرق عن أبي أسماء الرحبي، به.
وأخرجه كذلك (٣١٢٠) و (١٣٢١) و (٣١٢٢) و (٣١٤٥) و (٣١٤٦) و (٣١٤٧) من طرق عن ثوبان.
قلنا: هذا الحديث قد صححه غير واحد من الأئمة، لكن ثبت عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نسخه، قال ابن حزم: صح حديث أفطر الحاجم والمحجوم بلا ريب، لكن وجدنا من حديث أبي سعيد: "أرخص النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في الحجامة للصائم" وإسناده صحيح، فوجب الأخذ به، لأن الرخصة إنما تكون بعد العزيمة، فدل على نسخ الفطر بالحجامة سواء كان حاجمًا أو محجومًا.
قلنا: والحديث المذكور أخرجه النسائي في "الكبرى" (٣٢٢٤) وصححه ابن خزيمة (١٩٦٧)، وانظر تمام الكلام عليه في "صحيح ابن حبان" ٨/ ٣٠٤ - ٣٠٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>