للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٤ - بَابُ الصَّدَقَةِ عَلَى ذِي قَرَابَةٍ

١٨٣٤ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ الْأَعْمَشِ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُصْطَلِقِ، عن (١) ابْنِ أَخِي زَيْنَبَ امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ

عَنْ زَيْنَبَ امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَتْ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: أَيُجْزِئُ عَنِّي مِنْ الصَّدَقَةِ النَّفَقَةُ عَلَى زَوْجِي، وَأَيْتَامٍ فِي حِجْرِي؟ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "لَهَا أَجْرَانِ: أَجْرُ الصَّدَقَةِ وَأَجْرُ الْقَرَابَةِ" (٢).


(١) لفظ "عن" سقط من (س) و (م) ومطوعة فؤاد عبد الباقي، وأثبتناه من (ذ)، وهذا الإسناد بإثبات لفظ "عن" وهم وقع لأبي معاوية قديمًا، وقد نبَّه عليه الترمذي.
(٢) حديث صحيح، وهذا إسناد وهم فيه أبو معاوية -وهو محمَّد بن خازم الضرير- فقال؟ عن عمرو بن الحارث، عن ابن أخي زينب، عن زينب، والصحيح ما رواه شعبة بن الحجاج وحفص بن غياث وغيرهما عن الأعمش، عن عمرو بن الحارث، عن زينب، وعمرو بن الحارث هو ابن أخي زينب.
وأخرجه الترمذي (٦٤٠)، والنسائي في "الكبرى" (٩١٥٦) من طريق أبي معاوية، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (٢٧٠٤٨)، و"صحيح ابن حبان" (٤٢٤٨) من طريقه.
وأخرجه البخاري (١٤٦٦)، ومسلم (١٠٠٠) من طريق حفص بن غياث، ومسلم (١٠٠٠) من طريق أبي الأحوص سلام بن سليم، والترمذي (٦٤١)، والنسائي ٥/ ٩٢ - ٩٣ من طريق شعبة بن الحجاج، ثلاثتهم عن الأعمش، عن أبي وائل شقيق بن سلمة، عن عمرو بن الحارث، عن زينب امرأة عبد الله ...
وهو في "مسند أحمد" (١٦٠٨٢) من طريق شعبة بن الحجاج.
وقد استدل بهذا الحديث على جواز دفع المرأة زكاتها إلى زوجها، وهو قول الشافعي والثوري وصاحبي أبي حنيفة، وإحدى الروايتين عن مالك وعن أحمد، كذا أطلق بعضهم، ورواية المنع عنده مقيدة بالوارث، وعبارة الخرقي: ولا لمن تلزمه مؤنته. فشرحه ابن قدامة بما قيدته، قال: والأظهر الجواز مطلقا إلا للوالدين والولد، =

<<  <  ج: ص:  >  >>