للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٨٤٣ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدّثَنَا وَكِيعٌ، حَدّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ خَيْثَمَةَ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا سَيُكَلِّمُهُ رَبُّهُ، لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ تُرْجُمَانٌ، فَيَنْظُرُ أَمَامَهُ فَتَسْتَقْبِلُهُ النَّارُ، وَيَنْظُرُ عَنْ أَيْمَنَ مِنْهُ فَلَا يَرَى إِلَّا شَيْئًا قَدَّمَهُ، وَيَنْظُرُ عَنْ أَشْأَمَ مِنْهُ فَلَا يَرَى إِلَّا شَيْئًا قَدَّمَهُ، فَمَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَتَّقِيَ النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ، فَلْيَفْعَل" (١).

١٨٤٤ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ، عَنْ الرَّبَابِ أُمِّ الرَّائِحِ بِنْتِ صُلَيْعٍ

عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ الضَّبِّيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ، وَعَلَى ذِي الْقَرَابَةِ اثْنَتَانِ: صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ" (٢).


= نقل الإمام النووي في "شرح مسلم" ٧/ ٩٨ عن الإمام المازري: أن هذا الحديث وشبهه إنما عبر به على ما اعتادوا في خطابهم ليفهموا، فكنى هنا عن قبول الصدقة بأخذها في الكف وعن تضعيف أجرها بالترببة.
والفلو: هو المهر سمي بذلك، لأنه فلي عن أمه، أي: فصل وعُزِلَ، والفصيل: ولد الناقة إذا فُصِل من إرضاع أمه، فعيل بمعنى مفعول كجريح وقتيل بمعنى مجروح ومقتول.
(١) إسناده صحيح. وقد سلف برقم (١٨٥) فانظر تخريجه هناك.
(٢) صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لجهالة الرباب أم الرائح.
وأخرجه الترمذي (٦٦٤)، والنسائي ٥/ ٩٢ من طريقين عن حفصة بنت سيرين، به.
وهو في "مسند أحمد" (١٦٢٢٦)، و"صحيح ابن حبان" (٣٣٤٤).
ويشهد له حديث زينب الثففية امرأة عبد الله بن مسعود ضمن حديث مطول عند البخاري (١٤٦٦)، ومسلم (١٠٠٠)، وقد سلف برقم (١٨٣٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>