للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣١ - بَابٌ: لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا عَلَى خَالَتِهَا

١٩٢٩ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: "لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، وَلَا عَلَى خَالَتِهَا" (١).

١٩٣٠ - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ عُتْبَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَنْهَى عَنْ نِكَاحَيْنِ: أَنْ يَجْمَعَ الرَّجُلُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا، وَبَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا (٢).


= وأخرج عبد الرزاق (١٤٥٦٢) عن سفيان الثوري، عن عبد الكريم الجزري، عن عطاء، عن ابن عباس، قال: تستامر الحرة في العزل ولا تستأمر الأمة.
(١) إسناده صحيح. أبو أسامة: هو حماد بن أسامة.
وأخرجه مطولًا ومختصرًا مسلم (١٤٠٨) (٣٨) و (٣٩)، والترمذي (١١٥٤)، والنسائي ٦/ ٩٨ من طريق محمَّد بن سيرين، عن أبي هريرة.
وأخرجه بنحوه البخاري (٥١٠٩) و (٥١١٠)، ومسلم (١٤٠٨)، وأبو داود (٢٠٦٥) و (٢٠٦٦)، والترمذي (١١٥٥)، والنسائي ٦/ ٩٦ و ٩٦ - ٩٧ و ٩٨ من طرق عن أبي هريرة.
وهو في "مسند أحمد" (٧١٣٣)، و "صحيح ابن حبان" (٤٠٦٨) و (٤١١٣) و (٤١١٥).
(٢) صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لعنعنة ابن إسحاق. أبو كريب: هو محمَّد بن العلاء.
وأخرجه النسائي في "الكبرى" (٥٤٠٣) من طريق ابن إسحاق، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (١١٦٣٧)، و"شرح مشكل الآثار" (٥٩٦٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>