للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ مَاجَهْ: سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ عَلِيَّ بْنَ مُحَمَّدٍ الطَّنَافِسِيَّ يَقُولُ: مَا أَشْرَفَ هَذَا الْحَدِيثَ.

قال أبو عبد الله بن ماجه: أبو عبيد تركه ناحية، وأحمد جبن عنه (١).

٢٠ - بَابُ الرَّجُلِ يُخَيِّرُ امْرَأَتَهُ

٢٠٥٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ الْأَعْمَشِ، عَنْ مُسْلِمٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ

عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: خَيَّرَنَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَاخْتَرْنَاهُ، فَلَمْ يَرَهُ شَيْئًا (٢).


= الدارقطني، والمنذري في "مختصر سنن أبي داود" ٣/ ١٣٤، والحافظ ابن حجر في "التلخيص" ٣/ ٢١٣ تصحيح أبي داود لهذا الحديث.
وانظر لزامًا تعليقنا عليه في "المسند".
(١) قول أبي عبد الله بن ماجه هذا لم يرد في (ذ) والنسخ المطبوعة، وأثبتناه من (س) و (م). وأبو عبيد: هو القاسم بن سلام، وأحمد: هو ابن حنبل، والله أعلم.
(٢) إسناده صحيح. أبو معاوية: هو محمَّد بن خازم الضرير، والأعمش: هو سليمان بن مهران، ومسلم: هو ابن صُبيح أبو الضحى، ومسروق: هو ابن الأجدع.
وأخرجه البخاري (٥٢٦٢) و (٥٢٦٣)، ومسلم (١٤٧٧)، وأبو داود (٢٢٠٣)، والترمذي (١٢١٣) و (١٢١٤)، والنسائي ٦/ ٥٦ و١٦٠ و ١٦١ من طريق مسروق عن عائشة، ولفظ البخاري وأبي دواد، فلم يعد ذلك علينا شيئًا، ولفظ مسلم: فلم نعده طلاقًا.
قال الخطابي في "معالم السُّنن" ٣/ ٢٤٦: فيه دلالة على أنهن لو اخترن أنفسهن كان ذلك طلاقًا، ووافقه القرطبي في "المفهم"، فقال: في الحديث أن المُخيرة إذا اختارت نفسها أن نفس ذلك الاختيار يكون طلاقا من غير احتياج إلى نطق بلفظ يدل على الطلاق، قال: وهو مقتبس من مفهوم قول عائشة المذكور.
وتعقبهما الحافظ في "الفتح" ٩/ ٣٦٩ فقال: لكن ظاهر الآية أن ذلك بمجرده لا يكون طلاقًا، بل لا بد من إنشاء الزوج الطلاق، لأن فيها {فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ =

<<  <  ج: ص:  >  >>