للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٠٥٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أخبرنا مَعْمَرٌ، عَنْ الزُّهْرِي، عَنْ عُرْوَةَ

عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: لَمَّا نَزَلَتْ: {وَإِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ} [الأحزاب: ٢٩] دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ: "يَا عَائِشَةُ إِنِّي ذَاكِرٌ لَكِ أَمْرًا، فَلَا عَلَيْكِ أَنْ لَا تَعْجَلِي فِيهِ حَتَّى تَسْتَأْمِرِي أَبَوَيْكِ" قَالَتْ: قَدْ عَلِمَ وَاللَّهِ أَنَّ أَبَوَيَّ لَمْ يَكُونَا لِيَأْمُرَانِي بِفِرَاقِهِ، قَالَتْ: فَقَرَأَ عَلَيَّ: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا} الْآيَاتِ [الأحزاب: ٢٨]، فَقُلْتُ: فِي هَذَا أَسْتَأْمِرُ أَبَوَيَّ! قَدْ اخْتَرْتُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ (١).


= وَأُسَرِّحْكُنَّ} [الأحزاب: ٢٨]، أي: بعد الاختيار ودلالة المنطوق مقدمة على دلالة المفهوم.
واختلفوا في التخيير هل هو بمعنى التمليك أو بمعنى التوكيل؟ وللشافعي فيه قولان، المصحح عند أصحابه أنه تمليك وهو قول المالكية بشرط مبادرتها له حتى لو أخرت بقدر ما ينقطع القبول عن الإيجاب في العقد، ثم طلقت لم يقع، وفي وجه: لا يضر التأخير ما داما في المجلس، وبه جزم ابن القاص، وهو الذي رجحه المالكية والحنفية، وهو قول الثوري والليث والأوزاعي. وقال ابن المنذر: الراجح أنه لا يتقيد، ولا يشترط فيه الفور، بل متى طلقت نفذ، وهو قول الحسن والزهري، وبه قال أبو عبيد ومحمد بن نصر من الشافعية، والطحاوي من الحنفية.
وهو في "مسند أحمد" (٢٤١٨١).
وأخرجه مسلم (١٤٧٧) (٢٨) من طريق الأسود، عن عائشة.
(١) إسناده صحيح.
وأخرجه مسلم (١٤٧٥) (٣٥)، والترمذي في آخر الحديث (٣٦٠٦)، والنسائي ٦/ ١٦٠ من طريق معمر، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (٢٤٤٨٧) و (٢٥٢٩٩)، و"صحيح ابن حبان" (٤٢٦٨).
وأخرجه البخاري (٤٧٨٥)، ومسلم (١٤٧٥) (٢٢)، والنسائي ٦/ ٥٥ و ١٥٩ - ١٦٠ من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن عائشة.

<<  <  ج: ص:  >  >>