للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَنْ عَائِشَةَ، عَنْ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: "لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ" (١).

٢٠٨٦ - حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِي، حَدّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ

عَنْ حَفْصَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ" (٢).

٢٠٨٧ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ هِشَامِ ابْنِ حَسَّانَ، عَنْ حَفْصَةَ


(١) إسناده صحيح.
وأخرجه مسلم (١٤٩١)، والنسائي ٦/ ١٩٨ من طريق الزهري، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (٢٤٠٩٢)، و"صحيح ابن حبان" (٤٣٠٣).
وأخرجه مسلم (١٤٩٠) من طريق الليث بن سعد وعبد الله بن دينار، عن نافع، عن صفية بنت أبي عبيد، عن حفصة أو عن عائشة -على الشك- أو عن كليهما وهو في "مسند أحمد" (٢٦٤٥٥) و (٢٦٤٥٦) من طريق الليث وعبد الله بن دينار، و (٢٦٤٥٤) عن ابن مهدي، عن مالك، ثلاثتهم عن نافع، به.
وانظر ما بعده.
(٢) إسناده صحيح. أبو الأحوص: هو سَلام بن سُليم الحنفي، ويحيى بن سعيد: هو الأنصاري.
وأخرجه مسلم (١٤٩٠)، والنسائي ٦/ ١٨٩ من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري، بهذا الإسناد.
وزادا: "فإنها تُحِد عليه أربعة أشهر وعشرًا".
وهو في "مسند أحمد" (٢٦٤٥٢).
وانظر ما قبله.

<<  <  ج: ص:  >  >>