للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ، وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ تَبَايَعَا وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ، فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ" (١).

٢١٨٢ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ وَأَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ، قَالَا: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ مُرَّةَ، عَنْ أَبِي الْوَضِيءِ

عَنْ أَبِي بَرْزَةَ الْأَسْلَمِي، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا" (٢).


(١) إسناده صحيح.
وأخرجه البخاري (٢١١٢)، ومسلم (١٥٣١)، والنسائي ٧/ ٢٤٩ من طريق الليث بن سعد.
وهو في "مسند أحمد" (٦٠٠٦)، و"صحيح ابن حبان" (٤٩١٧).
وأخرجه البخاري (٢١١١)، ومسلم (١٥٣١)، وأبو داود (٣٤٥٤)، والنسائي ٧/ ٢٤٨ بلفظ: "المتبايعان كل واحد منهما بالخِيار على صاحبه، ما لم يتفرقا، إلا بيع الخِيار".
وأخرجه البخاري (٢١٠٧) و (٢١٠٩)، ومسلم (١٥٣١)، وأبو داود (٣٤٥٥)، والترمذي (١٢٨٩)، والنساني ٧/ ٢٤٨ و ٢٤٨ - ٢٤٩ و ٢٤٩ و ٢٤٩ - ٢٥٠ من طرق عن نافع، عن ابن عمر. بنحو لفظ حديث مالك.
(٢) إسناده صحيح. أبو الوَضيء: هو عَبَّاد بن نُسَيب، مشهور بكنيته.
وأخرجه أبو داود (٣٤٥٧) عن مسدد، عن حماد بن زيد، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (١٩٨١٣)، و"شرح مشكل الآثار" للطحاوي (٥٢٦٣) و (٥٢٦٤).
اختلف العلماء في خيار المجلس، فقول مالك ما ذكره في "موطئه": ومذهبُه في جماعة أصحابه أنه لا خيار للمتبايعين إذا عقدا بيعهما بالكلام وإن لم يفترقا بأبدانهما، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه وقول إبراهيم النخعي وأهل الكوفة وربيعة بن أبي عبد الرحمن وطائفة من أهل المدينة، وهو قول الثوري في رواية عبد الرزاق عنه. =

<<  <  ج: ص:  >  >>