للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٣٨٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْعَائِدِ فِي قَيْئِهِ" (١).


= وهو في "مصنف ابن أبي شيبة" ٦/ ٤٧٧.
وأخرجه أحمد (٧٥٢٤) و (٩٥٥٢) و (١٠٣٨١)، وإسحاق بن راهويه (٤٩٧)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٤/ ٧٨، وفي "شرح مشكل الآثار" (٥٠٣٢) من طرق عن عوف بن أبي جميلة، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطحاوي ٤/ ٧٨ من طريق روح بن عبادة، عن عوت، عن الحسن مرسلًا. وروح نفسه يرويه عند الطحاوي كرواية الجماعة.
وأخرجه أحمد (١٠٣٨٢) عن محمَّد بن جعفر، عن عوف، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة. وهذا إسناد صحيح متصل.
قال الإمام النووي في "شرح مسلم" ١١/ ٦٤ - ٦٥: هذا ظاهر في تحريم الرجوع في الهبة والصدقة بعد إقباضهما، وهو محمول عليَّ هبة الأجنبي، أما إذا وهب لولده وإن سفل فله الرجوع فيه، كما صرح به في حديث النعمان بن بشير (وهو السالف برقم ٢٣٧٥)، ولا رجوع في هبة الإخوة والأعمام وغيرهم من ذوي الأرحام، هذا مذهب الشافعي، وبه قال مالك والأوزاعي، وقال أبو حنيفة وآخرون: يرجع كل واهب إلا الوالد وكل ذي رحم محرم.
(١) إسناده صحيح. شعبة: هو ابن الحجاج، وقتادة: هو ابن دعامة السدوسي.
وأخرجه البخاري (٢٦٢١)، ومسلم (١٦٢٢) (٧)، وأبو داود (٣٥٣٨)، والنسائي ٦/ ٢٦٦ من طريق قتادة، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري (٢٦٢٢) و (٦٩٧٥)، والترمذي (١٣٤٤)، والنسائي ٦/ ٢٦٦ من طريق عكرمة، والبخاري (٢٥٨٩)، ومسلم (١٦٢٢) (٨)، والترمذي (٢٢٦٦)، والنسائي ٦/ ٢٦٧ من طريق طاووس، كلاهما عن ابن عباس، ولفظ البخاري والنسائي: "ليس لنا مثل السَّوءِ الذي يعود في هبته كالكلب يرجع في قيئه". =

<<  <  ج: ص:  >  >>