للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٥٩٦ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ

عَنْ جَدِّهِ: أَنَّ رَجُلًا مِنْ مُزَيْنَةَ سَأَلَ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ الثِّمَارِ، فَقَالَ: "مَا أُخِذَ فِي أَكْمَامِهِ فَاحْتُمِلَ، فَثَمَنُهُ وَمِثْلُهُ مَعَهُ، وَمَا كَانَ مِنْ الْجَرِانِ، فَفِيهِ الْقَطْعُ إِذَا بَلَغَ ذلك ثَمَنَ الْمِجَنِّ، وَإِنْ أَكَلَ وَلَمْ يَأْخُذْ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ" قَالَ: الشَّاةُ الْحَرِيسَةُ مِنْهُنَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: "ثَمَنُهَا وَمِثْلُهُ مَعَهُ وَالنَّكَالُ، وَمَا كَانَ فِي الْمُرَاحِ، فَفِيهِ الْقَطْعُ، إِذَا كَانَ مَا يَأْخُذُ مِنْ ذَلِكَ ثَمَنَ الْمِجَنِّ" (١).


= وهو في "مسند أحمد" (١٥٣٠٣) و (١٥٣٠٥) و (١٥٣٥٦) و (١٥٣١٠)، و"شرح مشكل الآثار" (٢٣٨٤).
(١) إسناده حسن. أبو أسامة: هو حماد بن أسامة الكوفي.
وأخرجه أبو داود (١٧١٠ - ١٧١٣) و (٤٣٩٠)، والترمذي (١٣٣٤)، والنسائي ٨/ ٨٤ و ٨٥ من طرق عن عمرو بن شعيب، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (٦٦٨٣).
قوله: "أكمامه" جمع كم بكسر الكاف، والكِمُّ: الغلاف يغطي الثمر والحب في الشجر والنخل والزرع، وكمُّ الخلة: ما غطى جُمّارها من السَّعَف والليف ووعاء الطَّلْع.
قوله: "الجران" جمع جرين، وهو موضع يجمع فيه التمر ويجفف، والمقصود أنه لا بد من تحقق الحرز في القطع. قاله السندي.
و"الحريسة" هي الشاة التي يدركها الليل قبل أن تصل إلى مراحها. قاله صاحب " النهاية".
وثمن المجن حُدد في رواية حجاج بن أرطاة عند أحمد (٦٩٠٠)، ورواية محمَّد بن إسحاق عنده أيضًا (٦٦٨٧)، كلاهما عن عمرو بن شعيب، بإسناده، بعشرة دراهم. وهما مدلسان وروياه بالعنعنة. وقد روى البخاري (٦٧٩٥)، ومسلم (١٦٨٥) من حديث ابن عمر: أن ثمن المجن الذي قطع فيه رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ثلاثة دراهم. وانظر "فتح الباري" ١٢/ ١٠٦ - ١٠٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>