للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٧٢٨ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ

سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: مَرِضْتُ فَأَتَانِي رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَعُودُنِي هُوَ وَأَبُو بَكْرٍ مَعَهُ، وَهُمَا مَاشِيَانِ، وَقَدْ أُغْمِيَ عَلَيَّ، فَتَوَضَّأَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَصَبَّ عَلَيَّ مِنْ وَضُوئِهِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَيْفَ أَصْنَعُ؟ كَيْفَ أَقْضِي فِي مَالِي؟ حَتَّى نَزَلَتْ «آيَةُ الْمِيرَاثِ» فِي آخِرِ النِّسَاءِ: {وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً} الآية {يَسْتَفْتُونَكَ قُلْ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ} (١) الْآيَةَ.


= والذي استشكله سيدُنا عمر بن الخطاب في سنان الكلالة هو معناها والمقصود منها، هل هو ما عدا الولد والوالد، أم ما عدا الولد وحسب، وهل المسمى كلالة الموروث أم الوارث. انظر بيان ذلك في "جامع البيان" للطبري ٤/ ٢٨٣ - ٢٨٩، و"شرح مشكل الآثار" ١٣/ ٢٢٣ - ٢٣٦.
(١) حديث صحيح. هشام بن عمار متابع. لكن قول هشام: في آخر النساء، وهم، لأن الآية الأولى التي أشار إليها ليست في آخر النساء، وإنما في أولها، والثانية في آخرها.
وأخرجه البخاري (١٩٤)، ومسلم (١٦١٦)، وأبو داود (٢٨٨٦)، والترمذي (٢٢٢٨) و (٣٢٦٣)، والنساني في "الكبرى" (٦٢٨٨) و (٦٢٨٧) و (٧٤٧٠) و (١١٠٦٩) من طرق عن محمَّد بن المنكدر، به. وجاء عندهم جميعًا غير البخاري: فنزلت آية الميراث {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ} [النساء: ١٧٦]، وأما البخاري ومسلم في بعض مواضعه والنسائي في الموضين الثاني والثالث فجاءت رواياتهم بإطلاق قوله: فنزلت آية الفرائض، وبعضهم قال: آية الميراث، وهذا الإطلاق يقيد بما جاء في رواية الباقين.
وأخرجه البخاري (٤٥٧٧)، ومسلم (١٦١٦)، والترمذي (٢٢٢٧) و (٣٢٦٢)، والنسائي (٦٢٨٩)، و (١١٠٢٥) من طريق ابن جريج، عن محمَّد بن المنكدر، به إلا أنه قال: فنزلت: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ} [النساء: ١١]. =

<<  <  ج: ص:  >  >>