للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٧٣٤ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ الْحَكَمِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ

عَنْ بِنْتِ حَمْزَةَ - قَالَ مُحَمَّدٌ، يَعْنِي ابْنَ أَبِي لَيْلَى: وَهِيَ أُخْتُ ابْنِ شَدَّادٍ لِأُمِّهِ - قَالَتْ: مَاتَ مَوْلَايَ وَتَرَكَ ابْنَته، فَقَسَمَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَالَهُ بَيْنِي وَبَيْنَ ابْنَتِهِ، فَجَعَلَ لِي النِّصْفَ، وَلَهَا النِّصْفَ (١).


= وأخرجه أبو داود (٢٩٠٢)، والترمذي (٢٢٣٧)، والنسائي في "الكبرى" (٦٣٥٨ - ٦٣٦٠) من طريق عبد الرحمن ابن الأصبهاني، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (٢٥٠٥٤).
قال ملا علي القاري في "مرقاة المفاتيح" ٣/ ٣٩٢: قال القاضي رحمه الله: إنما أمر أن يُعطي رجلًا من قريته تصدقًا منه أو ترفعًا، أو لأنه كان لبيت المال ومصرفه مصالح المسلمين وسد حاجاتهم، فوضعه فيهم لما رأى من المصلحة، فإن الأنبياء كما لا يُورَث عنهم، لا يرثون عن غيرهم.
(١) حسن، وهذا إسناد ضعيف لضعف محمَّد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى القاضي، فقد كان سيئ الحفظ، وخالفه الثقات فرووهُ عن عبد الله بن شداد مرسلًا. وصحح المرسلَ النسائي في "الكبرى" بإثر (٦٣٦٦)، وكذلك الدارقطني كما في "التلخيص الحبير" ٣/ ٨٠، وهو كما قالا.
وأخرجه ابن أبي شيبة ١/ ٢٦٧١، وابن أبي عاصم في "الآحاد" (٣١٦٣)، والنسائي في "الكبرى" (٦٣٦٥)، والطبراني في "الكبير" ٢٤/ (٨٧٤)، والحاكم ٤/ ٦٦، وابن الأثير في "أسد الغابة" في ترجمة فاطمة بنت حمزة من طريقين عن محمَّد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، بهذا الإسناد.
وأخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" كما في "نصب الراية" ٤/ ١٥٠ - وسقط من المطبوع كما توقعه محققه رحمه الله بإثر الحديث (١٦٢١٠) - ومن طريقه الطبراني ٢٤/ (٨٧٩) عن سفيان الثوري، عن ابن أبي ليلى، عن الحكم، عن عبد الله بن شداد: أن ابنة حمزة ... هكذا مرسلًا.
وأخرجه موصولًا الطبراني ٢٤/ (٨٧٥) من طريق جابر الجعفي، عن الحكم، به. وجابر ضعيف، فلا يعتدُّ بمتابعته. =

<<  <  ج: ص:  >  >>