للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٧٤ - بَابُ مَنْ قَدَّمَ نُسُكًا قَبْلَ نُسُكٍ

٣٠٤٩ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: مَا سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَمَّنْ قَدَّمَ شَيْئًا قَبْلَ شَيْءٍ إِلَّا يُلْقِي بِيَدَيْهِ كِلْتَيْهِمَا: "لَا حَرَجَ" (١).


= وأخرجه مسلم (١٢١٨) (١٤٩)، وأبو داود (١٩٠٧) و (١٩٣٦)، والنسائي ٥/ ٢٥٥ - ٢٥٦ من طريق محمَّد بن علي بن أبي طالب عن جابر، به. ورواية النسائي مختصرة بعرفة.
وسلف بنحوه بإسناد ضعيف من طريق محمَّد بن المنكدر عن جابر برقم (٣٠١٢).
وهو في "مسند أحمد" (١٤٤٤٠) و (١٤٤٩٨).
(١) إسناده صحيح. أيوب: هو ابن أبي تميمة السخياني.
وأخرجه البخاري (٨٤) من طريق أيوب السخياني، بهذا الإسناد.
وسيأتي بعد هذا من طريق خالد الحذاء عن عكرمة، ويأتي تخريجه هناك.
وأخرجه البخاري (١٧٢١) و (١٧٢٢) و (١٧٣٤) و (٦٦٦٦)، وبإثر الحديث (١٧٢٢) - تعليقًا-، ومسلم (١٣٠٧)، والنسائي في "الكبرى" (٤٠٨٨) و (٤٠٨٩) من طرق، عن ابن عباس بنحوه. وبعضهم يزيد فيه على بعض.
وهو في "مسند أحمد" (١٨٥٧) و (١٨٥٨)، و"صحيح ابن حبان" (٣٨٧٦).
قوله: "لا حرج" أي: لا ضيق عليك في ذلك، والأعمال التي يقوم بها الحاج يوم النحر أربعة أشياء: رمي جمرة العقبة ثم نحر الهدي، ثم الحلق أو التقصير، ثم طواف الإفاضة، وقد اختلف العلماء في جواز تقديم بعضها على بعض، فأجمعوا على الإجزاء في ذلك كما قاله ابن قدامة في "المغني" ٥/ ٣٢٠، إلا أنهم اختلفوا في وجوب الدم في بعض ذلك. وقال القرطبي: روي عن ابن عباس ولم يثبت عنه: أن من قدم شيئًا على شيء فعليه دم (قلنا: رواه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (الجزء المفقود- ص ٤١٦) وفي إسناده إبراهيم بن مهاجر، وهو لين، لكن رواه =

<<  <  ج: ص:  >  >>