للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٤٠٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، أَخبرنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ نَافِعٍ

عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يُنْبَذَ فِي الْمُزَفَّتِ وَالْقَرْعِ (١).

٣٤٠٣ - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ الْمُثَنَّى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ الشُّرْبِ فِي الْحَنْتَمِ وَالدُّبَّاءِ وَالنَّقِيرِ (٢).


= النقير: ظرف يتَّخذ من أصل شجرة بالنَّقر.
والمزفَّت: الظرف المطلي بالزفت.
وَالدُّبَّاءِ: الظرف المتخذ من الدباء.
والحنتم: جِرار مدهونة خُضر كانت تُحمل الخمر فيها إلى المدينة.
قال السندي: وإنما نُهي عن الانتباذ في هذه الظروف لإسراع الشدة إليه في هذه الظروف.
قلنا: والنهي عن الانتباذ في هذه الأوعية منسوخ بحديث بريدة الأسلمي الذي سيذكره المصنف في الباب التالي.
(١) إسناده صحيح.
وأخرجه النسائي ٨/ ٣٠٥ من طريق عبيد الله بن عمر، عن نافع، به.
وأخرجه بنحوه مسلم (١٩٩٧)، وأبو داود (٣٦٩٥) من طرق عن ابن عمر: وفي بعض طرقه زيادة على بعض.
الْقَرْعِ: هو الدُّبّاء.
(٢) إسناده صحيح. أبو المتوكل: هو علي بن داود الناجي.
وأخرجه مسلم (١٩٩٦) (٤٥)، والنسائي ٨/ ٣٠٦ من طريق المثنى بن سعيد، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم أيضًا (١٩٩٦) من طريق أبي نضرة، عن أبي سعيد الخدري.
وهو في "مسند أحمد" (١١٨٥٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>