للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٧٠٥ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ وَغُنْدَرٌ وَأَبُو أُسَامَةَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَمَةَ

عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالٍ: أَنَّ قَوْمًا مِنْ الْيَهُودِ قَبَّلُوا يَدَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَرِجْلَيْهِ (١).

١٧ - بَابُ الِاسْتِئْذَانِ

٣٧٠٦ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخبرنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ


= فقبلناها. وعن ثابت (٩٧٤) أنه قبل يد أنس. وأخرج أيضًا (٩٧٦) أن عليًا قبل يد العباس ورجله. وأخرجه ابن المقري. وأخرج من طريق أبي مالك الأشجعي قال: قلت لابن أبي أوفى: ناولني يدك التي بايعت بها رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فناولنيها فقبلتها.
قال النووي: تقبيل يد الرجل لزهده وصلاحه أو علمه أو شرفه أو صيانته أو نحو ذلك من الأمور الدينية لا يكره بل يستحب. فإن كان لغناه أو شُوكته أو جاهه عند أهل الدنيا فمكروه شديد الكراهة.
وانظر لزامًا "الآداب الشرعية" لابن مفلح المقدسي ٢/ ٢٤٦ - ٢٤٩.
(١) عبد الله بن سلمة: هو المرادي الكوفي، قال العجلي: كوفي تابعي ثقة، وقال يعقوب بن شيبة ثقة يعد في الطبقة الأولى من فقهاء الكوفة بعد الصحابة وذكره ابن حبان في "الثقات". وقال ابن عدي: أرجو أنه لا بأس به، وقال البخاري: لا يتابع في حديثه (يريد حديثه في أن الجنب لا يقرأ القرآن)، وقال أبو حاتم: تعرف وتنكر، وضعفه الدارقطني، وباقي رجاله ثقات، وانظر ما قبله.
وأخرجه بأطول مما هنا: الترمذي (٢٩٣١) و (٣٤١١)، والنسائي في "الكبرى" (٣٥٢٧) و (٨٦٠٢) من طريق شعبة، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
وهو في "مسند أحمد" (١٨٠٩٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>