للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٨٩٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ ثَوَابٍ، حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ النَّخَعِيُّ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي مُوسَى، وَأَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ الْحَارِثِ

عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "يَا عَلِيُّ، لَا تُقْعِ إِقْعَاءَ الْكَلْبِ" (١).

٨٩٦ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّبَّاحِ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخبرنَا الْعَلَاءُ أَبُو مُحَمَّدٍ، قَالَ:

سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: قَالَ لِي النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "إِذَا رَفَعْتَ رَأْسَكَ مِنْ السُّجُودِ، فَلَا تُقْعِ كَمَا يُقْعِي الْكَلْبُ، ضَعْ أَلْيَتَيْكَ (٢) بَيْنَ قَدَمَيْكَ، وَأَلْزِقْ ظَاهِرَ قَدَمَيْكَ بِالْأَرْضِ" (٣).


= ونوع آخر مِن الإقعاء: وهو أن يجعل أليتيه على عقبيه بين السجدتين، فهذا من السنة، فقد أخرج مسلم (٥٣٦) عن طاووس قال: قلنا لابن عباس في الإقعاء على القدمين، فقال: هي السنة، فقلنا له: إنا لنراه جفاء بالرجل، فقال ابن عباس: بل هي سنة نبيك - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -. وانظر "شرح مسلم" للإمام النووي ٥/ ١٩.
(١) إسناده ضعيف جدًا، أبو نعيم النخعي -وهو عبد الرحمن بن هانئ- ضعيف جدًا، وأبو مالك -وهو النخعي الواسطي- متروك.
وانظر ما قبله.
(٢) في (س): أليتك.
(٣) إسناده ضعيف جدًا، العلاء أبو محمَّد -وهو ابن زيد ويعرف بابن زيدل الثقفي- متروك، واتهمه بعضهم بالوضع.
وأخرج أحمد (١٣٤٣٧)، والبزار (٥٤٩ - كشف الأستار)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (٦١٧٤)، والبيهقي ٢/ ١٢٠ من طريق يحيى بن إسحاق، عن حماد بن سلمة، عن قتادة، عن أنس: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الإقعاء والتورك في الصلاة. وقال البزار: لا يُروى عن أنس إلا من هذا الوجه، وأظن يحيى أخطأ فيه. وانظر تعليقنا على "مسند أحمد". =

<<  <  ج: ص:  >  >>