للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٩٥٥ - حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَمَّالُ، وَالْحَسَنُ بْنُ دَاوُدَ الْمُنْكَدِرِيُّ قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، عَنْ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ صَدَقَةَ بْنِ يَسَارٍ

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: "إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي فَلَا يَدَعْ أَحَدًا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ فَإِنَّ مَعَهُ الْقَرِينَ".

وَقَالَ الْمُنْكَدِرِيُّ: "فَإِنَّ مَعَهُ الْعُزَّى" (١).

٤٠ - بَابُ مَنْ صَلَّى وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ شَيْءٌ

٩٥٦ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ


= وأخرجه البخاري (٥٠٩)، ومسلم (٥٠٥) (٢٥٩)، وأبو داود (٧٠٠) من طريق أبي صالح السمان، والنسائي ٨/ ٦١ - ٦٢ من طريق عطاء بن يسار، كلاهما عن أبي سعيد الخدري مرفوعًا، بلفظ: "إذا صلى أحدكم إلى شيءٍ يستره من الناس، فأراد أحد أن يجتاز بين يديه، فليدفعه" وفيه قصة.
وأخرجه أبو داود (٦٩٩) من طريق عطاء بن يزيد الليثي، عن أبي سعيد مرفوعًا بلفظ: "من استطاع منكم أن لا يحول بينه وبين قبلته أحد فليفعل".
وهو في "مسند أحمد" (١١٢٩٩)، و "صحيح ابن حبان" (٢٣٦٧).
(١) حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل الضحاك بن عثمان، فإنه حسن الحديث. ابن أبي فديك: هو محمَّد بن إسماعيل.
وأخرجه مسلم (٥٠٦) من طريقي أبي بكر الحنفي وابن أبي فديك، عن الضحاك بن عثمان، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (٥٥٨٥)، و"صحيح ابن حبان" (٢٣٦٢) و (٢٣٦٩). ويشهد له حديث أبي سعيد السالف قبله لكنه بلفظ: "فإنه شيطان".
أما رواية المنكدري، فهي شاذة إن لم تكن مصحَّفة عن "القرين"، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>