للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= وأخرجه ابن خزيمة (١٨٥٠)، والحاكم ١/ ٢٩١ من طريق محمَّد بن عبد الله بن ميمون الإسكندراني، عن الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، بلفظ: "من أدرك من صلاة الجمعة ركعة فقد أدرك الصلاة".
وخالف ابنَ ميمون علي بن سهل الرملي، فرواه على الجادة، فقد أخرجه من طريقه ابن خزيمة (١٨٤٩) عن الوليد عن الأوزاعي، به. بلفظ: "من أدرك من الصلاة ركعة، فقد أدرك الصلاة" قال الزهري: فنرى أن صلاة الجمعة من ذلك، فإذا أدرك منها ركعة، فليصل إليها أخرى. ووَهَّم ابنَ ميمون الدارقطني في "علله" ٩/ ٢١٥.
ورواه كرواية علي بن سهل على الجادة: ابنُ المبارك عند مسلم (٦٠٧) (١٦٢)، وموسى بن أعين وأبو المغيرة عند النسائي ١/ ٢٧٤، ثلاثتهم عن الأوزاعي، لكنهم لم يذكروا قول الزهري.
وأخرجه الدارقطني (١٥٩٥) و (١٥٩٧) و (١٦٠١) - (١٦٠٤)، والخطيب في "تاريخه" ١١/ ٢٥٧ من طرق عن الزهري، عن سعبد بن المسيب، عن أبي هريرة.
وقُرِن أبو سلمة بسعيد عند الدارقطني في الروايات (١٥٩٧) و (١٥٩٩) و (١٦٠١)، وفي بعض الروايات زيادات: "وإن لم يدرك ركعة، فليصل أربع ركعات". أو نحو هذا المعنى. وجميع أسانيدها ضعيفة أو دون ذلك.
وأخرجه الدارقطني (١٦٠٧) من طريق يحيى بن راشد البزاء، عن داود بن أبي هند، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة. يحيى البراء ضعيف، قال الدارقطني: حديثه غير محفوظ.
وأخرجه الدارقطني (١٦٠٩) من طريق عبيد الله بن تمام، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة. وعبيد الله متروك، واتهمه بعضهم.
قال الحافظ في "التلخيص الحبير" ٢/ ٤٠: قال ابن حبان في "صحيحه" ٤/ ٣٥٢: طرقه كلها معلولة. وقال ابن أبي حاتم في "العلل" ١/ ٢٠٣ عن أبيه: لا أصل لهذا الحديث، إنما المتن: "من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدركها". وذكر الدارقطني الاختلاف فيه في "علله" ٩/ ٢٢٢ وقال: الصحيح: "من أدرك من الصلاة ركعة"، وكذا قال العقيلي. اهـ.
وانظر ما بعده.
وفي الباب حديث ابن عمر الآتى برقم (١١٢٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>