للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١١٥٣ - حَدَّثَنَا أَبُو مَرْوَانَ مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْعُثْمَانِيُّ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَالِكِ ابْنِ بُحَيْنَةَ، قَالَ: مَرَّ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِرَجُلٍ وَقَدْ أُقِيمَتْ صَلَاةُ الصُّبْحِ وَهُوَ يُصَلِّي، فَكَلَّمَهُ بِشَيْءٍ لَا أَدْرِي مَا هُوَ، فَلَمَّا انْصَرَفَ أَحَطْنَا بِهِ نَقُولُ لَهُ: مَاذَا قَالَ لَكَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -؟ قَالَ: قَالَ لِي: "يُوشِكُ أَحَدُكُمْ أَنْ يُصَلِّيَ الْفَجْرَ أَرْبَعًا" (١).


= وأخرجه مسلم (٧١٢)، وأبو داود (١٢٦٥)، والنسائي ٢/ ١١٧ من طريق عاصم الأحول، به.
وهو في "مسند أحمد" (٢٠٧٧٧)، و"صحيح ابن حبان" (٢١٩١).
قال النووي في "شرح مسلم" ٥/ ٢٢٤ تعليقًا على قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "يا فلان بأي الصلاتين اعتددت بصلاتك وحدك أم بصلاتك معنا؟ ": فيه دليل على أنه لا يُصلي بعد الإقامة نافلةَ، وإن كان يدرك الصلاة مع الإمام، ورد على من قال: إن علم أنه يدرك الركعة الأولى أو الثانية يُصلي النافلة، وقد أدرج ابن حبان الحديث تحت: ذكر الزجر عن إنشاء المرء الصلاة عند ابتداء المؤذن في الإقامة.
(١) إسناده صحيح. وبُحينةُ هي أم عبد الله لا أم مالك.
وأخرجه البخاري (٦٦٣)، ومسلم (٧١١) من طريق إبراهيم بن سعد، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري (٦٦٣)، والنسائي في "الكبرى" كما في "تحفة الأشراف" ٦/ ٤٧٧ من طريق شعبة، ومسلم (٧١١)، والنسائي في "المجتبى" ٢/ ١١٧ من طريق أبي عوانة، كلاهما عن سعد بن إبراهيم، به. قال شعبة في روايته: مالك ابن بُحينة، وتابعه حماد بن سلمة عن ابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (٨٨٤)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ١/ ٣٧٢، وهو وهم كما قال الحافظ ابن معين وأحمد والبخاري ومسلم والدارقطني وغيرهم - نقله عنهم الحافظ ابن حجر في "الفتح" ٢/ ١٤٩.
وهو في "مسند أحمد" (٢٢٩٢١) من طريق شعبة، و (٢٢٩٢٦) من طريق إبراهيم بن سعد. =

<<  <  ج: ص:  >  >>