للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فِي الثِّنْتَيْنِ وَالثَّلَاثِ فَلْيَجْعَلْهَا ثِنْتَيْنِ، وَإِذَا شَكَّ فِي الثَّلَاثِ وَالْأَرْبَعِ فَلْيَجْعَلْهَا ثَلَاثًا، ثُمَّ لِيُتِمَّ مَا بَقِيَ مِنْ صَلَاتِهِ حَتَّى يَكُونَ الْوَهْمُ فِي الزِّيَادَةِ، ثُمَّ يَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ" (١).

١٢١٠ - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنْ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلْيُلْغِ (٢) الشَّكَّ وَلْيَبْنِ عَلَى الْيَقِينِ، فَإِذَا اسْتَيْقَنَ التَّمَامَ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، فَإِنْ كَانَتْ صَلَاتُهُ تَامَّةً كَانَتْ الرَّكْعَةُ نَافِلَةً، وَإِنْ كَانَتْ نَاقِصَةً، كَانَتْ الرَّكْعَةُ لِتَمَامِ صَلَاتِهِ، وَكَانَتْ السَّجْدَتَانِ رَغْمَ أَنْفِ الشَّيْطَانِ" (٣).


(١) حسن لغيره، وهذا إسناد اختلف فيه على محمَّد بن إسحاق فروي عنه موصولًا ومرسلًا، والظاهر أنه سمعه من مكحول مرسلًا، ثم سمعه من حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس الهاشمي، عن مكحول، عن كريب، عن ابن عباس، كما بيَّن ذلك روايةُ أحمد (١٦٧٧)، وحسين ضعيف.
وأخرجه الترمذي (٤٠٠) من طريق إبراهيم بن سعد، عن محمَّد بن إسحاق، عن مكحول، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (١٦٥٦).
ويشهد له حديث أبي سعيد الخدري الآتي بعده.
(٢) في (ذ): فليُلقِ.
(٣) حديث صحيح، وهذا إسناد حسن، أبو خالد الأحمر- واسمه سليمان بن حيان-، وابن عجلان -واسمه محمَّد- صدوقان، وباقي رجاله ثقات. أبو كريب: هو محمَّد بن العلاء.
وأخرجه مسلم (٥٧١)، وأبو داود (١٠٢٤)، والنسائي ٣/ ٢٧ من طرق عن زيد بن أسلم، بهذا الإسناد. =

<<  <  ج: ص:  >  >>