للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٢٤٩ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَعْلَى التَّيْمِيُّ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ قَزَعَةَ

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنْ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: "لَا صَلَاةَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ، وَلَا صَلَاةَ بَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ" (١).

١٢٥٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ (ح)

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ


= وهو في "مصنف ابن أبي شيبة" ٢/ ٣٤٨.
وأخرجه البخاري (٥٨٤) و (٥٨٨) من طريق عبيد الله بن عمر، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم (٨٢٥)، والنسائي ١/ ٢٧٦ من طريق عبد الرحمن بن هرمز الأعرج، عن أبي هريرة.
وهو في "مسند أحمد" (٩٩٥٣)، و"صحيح ابن حبان" (١٥٤٣).
(١) إسناده صحيح. قزعة: هو ابن يحيى البصري.
وأخرجه مطولًا البخاري (١١٩٧) و (١٨٦٤) و (١٩٩٥) من طريق شعبة، عن عبد الملك بن عمير، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (١١٠٤٠).
وأخرجه البخاري (١٩٩٢) من طريق يحيى بن عمارة، والبخاري (٥٨٦)، ومسلم (٨٢٧)، والنسائي ١/ ٢٧٨ من طريق عطاء بن يزيد الجُنْدَعي، والنسائي ١/ ٢٧٧ - ٢٧٨ من طريق ضمرة بن سعيد، ثلاثتهم عن أبي سعيد الخدري.
قد أجمعت الأمة على كراهة صلاة لا سبب لها في الأوقات المنهي عنها، واتفقوا على جواز الفرائض المؤداة فيها، واختلفوا في النوافل التي لها سبب، كصلاة تحية المسجد، وسجود التلاوة والشكر، وصلاة العيد والكسوف وصلاة الجنازة وقضاء الفائتة، فذهب الشافعي وطائفة إلى جواز ذلك كله بلا كراهة، وذهب أبو حنيفة وآخرون إلى أن ذلك داخل في عموم النهي. وانظر لزامًا "عمدة القاري" للعيني ٥/ ٧٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>