للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمَّا حَلَقَ رَأْسَهُ كَانَ أَبُو طَلْحَةَ أَوَّلَ مَنْ أَخَذَ مِنْ شَعْرِهِ».

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حَلَقَ رَأْسَهُ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، زَادَ الْبُخَارِيُّ: «وَزَعَمُوا أَنَّ الَّذِي حَلَقَ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَعْمَرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نَضْلَةَ بْنِ عَوْفٍ»

[مَسْأَلَةٌ التحلل الأول]

مَسْأَلَةٌ: (ثُمَّ قَدْ حَلَّ لَهُ كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا النِّسَاءَ).

لَا يَخْتَلِفُ الْمَذْهَبُ أَنَّهُ إِذَا رَمَى الْجَمْرَةَ وَنَحَرَ وَحَلَقَ أَوْ قَصَّرَ: فَقَدْ حَلَّ لَهُ اللِّبَاسُ وَالطِّيبُ وَالصَّيْدُ، وَعَقْدُ النِّكَاحِ، وَلَا يَحِلُّ لَهُ النِّسَاءُ، وَهَذَا يُسَمَّى التَّحَلُّلَ الْأَوَّلَ، وَذَلِكَ لِمَا رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " «إِذَا رَمَيْتُمُ

<<  <  ج: ص:  >  >>