للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

روينا عن عمر بن الخطاب، وعمر بن عبد العزيز أجازه ذلك، وأجاز أياس بن معاوية شهادة رجل لابنه، وبه قال أبو ثور، والمزني، وقد ذكرت هذا أبي الباب لحججه في المختصر الكبير، وفي كتاب الأوسط.

[١٥ - باب وجوب الغرم على الحاكم فيما أخطأ به من مال أوقتل أو جراح]

م ٢٠٠٦ - واختلفوا في الحاكم يخطئ فيقضي بغير الحق، فكان الليث بن سعد يقول: ليس عليه غرم، ولكن يتبع المقضي عليه صاحبه بماله.

وفيه قول ثان: وهو أن عليه القود فيما يجب فيه القود، إن أقر به أنه حكم بجواز ذلك قول مالك، وقال المزني: عليهم الفدية والغرم لكل شيء أكرموا عباد الله عليه في أنفسهم، وأموالهم، وقد ألزم عمر نفسه الدية في المرأة التي بعث إليها، فألقت ولدها من خوفه.

م ٢٠٠٧ - واختلفوا فيما يخطئ به الإمام من قتل، أو جراح، فقال الثوري، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي: هو على بيت المال.

وفيه قول ثان: وهو إن ذلك على عاقلة الإمام، هذا قول الشافعي.

[١٦ - باب كتاب القاضي إلى القاضي]

م ٢٠٠٨ - أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن القاضي إذا كتب إلى قاضٍ آخر بقضية قضى بها على ما يجب، ببينة عادلة، وقرأ الكتاب على شاهدين، وأشهدهما على ما فيه، فوصل الكتاب إلى القاضي المكتوب إليه، وشهد شاهدان عدلان عنده، أنّ على المكتوب إليه، أنّ على المكتوب إليه قبول

<<  <  ج: ص:  >  >>