للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

م ٢٠٣٠ - وحكى الشافعي أنه رأى مطرفا بصنعاء يحلف على المصحف، وقيل لمالك: هل يستحلف عند الصحف؟ قال: بل يستحلف في المسجد، وقال يستحلف قائما.

وقال الشافعي: رأيت حكامنا يستحلفون قائما، وقال أصحاب الرأي لا يستقبل القاضي بالذي يستحلفه القبلة، ولا يدخله المسجد، حيث ما حله فهو مستقيم، وقال مالك: لا يجلب إلى المدينة للأيمان من بعد، إلا في الدماء، والأيمان في القسامة.

وقال الشافعي: لا يجلب أحد من بلد به حاكم لحق إلى مكة، والمدينة، ويحكم عليه حاكم بلده.

[٨ - باب استحلاف من لا يعلم بينه وبين صاحبه معاملة]

قال أبو بكر:

(ح ٩٤٢) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - جعل البينة على المدعى، واليمين على المدعى عليه.

دخل في ذلك الأخيار، والأشرار، ومن علم بينة وبين المدعى معاملة، أو لم يعلم.

م ٢٠٣١ - وقد اختلفوا في هذه المسأله، فكان الشافعي، وأصحابه، وأصحاب الحديث، ولا أظنه إلا قول أصحاب الرأي يقولون بظاهر الحديث.

<<  <  ج: ص:  >  >>