للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقد روينا عن القاسم بن محمد أنه قال: إذا ادعى الرجل الفاجر، على الرجل الصالح الشيء، يرى الناس أنه باطل، ولم يكن بينهما معاملة: أن لا يستحلف له.

وذكر مالك عن جميل بن عبد الرحمن الموزن أنه حضر عمر بن عبد العزيز قضاء بنحو من ذلك. قال مالك بعد ذكره حديث جميل: وذلك الأمر عندنا.

قال أبو بكر: الأول أولى [١/ ٢٠٢/ألف].

[٩ - باب من جحد خصمه وأبى أن يحلف له]

قال أبو بكر:

م ٢٠٣٢ - واختلفوا في الرجل يدعى قبل الرجل مالاً. فينكر ذلك المدعى عليه، ويمتنع من اليمين.

فقالت طائفة: يرد اليمين على المدعى إذا حلف استحق ما ادعى، وروينا هذا القول عن شريح، وابن سرين، وبه قال مالك، وسوار، وعبيد الله بن الحسن، والشافعي، وأبو عبيد، وأبو ثور، والمزني، وكان الشافعي يرى رد اليمين في كل شيء.

وقالت طائفة: المال يلزم بنكول المدعى عليه، هذا قول النعمان، وكان أحمد لا يرى رد اليمين، ويحلف الرجل مع بينة، واختلف فيه عن أحمد فحكى إسحاق بن منصور عنه أنه رأى رد اليمين، وقال في مكان آخر: إذا نكل لزمه دعوى صاحبه.

وقال أصحاب الرأي: إذا أبى أن يحلف، لزمه الحق.

<<  <  ج: ص:  >  >>