للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو بكر: وقد بلغني عن بعضهم أنه قال: يقول له القاضى: إني أعرض عليك اليمين ثلاث مرات، فإن حلفت، وإلا ألزمتك دعوى الرجل.

وفي المسألة قول ثالث: وهو أن المدعى عليه إذا أبى أن يحلف أخذه الحاكم باليمين؛ لأن قوله: اليمين على المدعى عليه "إيجاب عليه أن يحلف، فإذا امتنع مما يجب له عليه آخذه به، وكان ابن أبي ليلى يقول في الخصم: يقول للقاضي: لا أقر ولا أنكر: لا أدعه حتى يقرأ أو ينكر.

قال أبو بكر: وبالأول أقول.

م ٢٠٣٣ - واختلفوا في المدعى يرد عليه اليمين فلا يحلف.

فقالت طائفة: بطل حقه إلا أن يأتي بينة على أصل المال فيستحق المال ببينة، فممن قال إذا أد اليمين على الطالب، فلم يحلف لم يعط شيئاً، شريح، وعبد الله بن عتبة، ومالك، والشافعي.

وقال أبو ثور: إذا امتنع المدعى عليه من اليمين، وسأل المدعى حبسه، ففيها قولان: أحدهما، أن يحبس له: والآخر: لا يحبس له.

[١٠ - باب استحلاف المدعى مع بينة والاختلاف فيه]

م ٢٠٣٤ - واختلفوا في المدعى، يثبت البينة على المال الذي يدعيه، هل للحاكم أن يستحلفه مع بينة أم لا؟.

فكان شريح، والنخعي: يريان أن يستحلف الرجل مع بينته، وقال عبد الله بن عتبة في رجل أقام بينة، وامتنع أن يحلف مع بينة: لا أقضي لك بمال لا تحلف عليه، وهذا قول سوار.

<<  <  ج: ص:  >  >>