للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(ح ٩٤٤) بحديث الأشعث بن قيس أن النبي- صلى الله عليه وسلم - قال: [١/ ٢٠٣/ألف] للحضرمي: ألك بينة؟ قال: لا، ولكن نحلف بالله الذي لا إله إلا هو ما يعلم أنها أرضي اغتصبها أبوه.

[١٣ - باب استحلاف الرجل للمدعي عليه بالطلاق والعتق]

م ٢٠٣٩ - أجمع أهل العلم على وجوب استحلاف المدعى عليه في الأموال على سبيل ما ذكرناه عنهم.

م ٢٥٤٠ - واختلفوا في وجوب اليمين في النكاح، والطلاق، والعتاق.

فقالت طائفة: عمّ رسول الله- صلى الله عليه وسلم - بقوله: "اليمين على المدعى عليه" كل مدعى عليه، ثم خص القسامة، فدخل في ذلك الأموال، والنكاح، والطلاق، والعتاق، وسائر الأحكام، هذا قول الشافعي وكان سوار يستحلف في الطلاق، وكان يعقوب، وابن الحسن يريان أن يستحلف على النكاح، فإن أبى أن يحلف، ألزم النكاح.

وفيه قول ثان: وهو أن لا يمين في الطلاق، والعتق، إلا أن يقيم المدعى شاهداً واحداً، فإذا أقام شاهدا واحدا استحلف المدعى عليه، هذا قول مالك.

قال أبو بكر: بالقول الأول أقول.

<<  <  ج: ص:  >  >>