للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ففي هذا الخبر بيان أن الدم لا يمين على المدعى عليه، فيه إلا بيمين واحد.

[مسائل]

م ٢٠٤٥ - واختلفوا في وجوب الأيمان على الأمناء، ففي مذهب الشافعي، وأبي ثور، والكوفي: يستحلفون فيما يذكرون من تلف أو غيره.

وقد روينا عن الحارث العكلي عن علي عليه السلام أنه قال: ليس على مؤتمن يهبن.

قال أبو بكر: الأول أصح.

م ٢٠٤٦ - واختلفوا في الرجل المعسر يدعى عليه المال، ويريد المدعى استحلافه، فكان أبو ثور، وآخر من أصحاب الشافعي يقولان: له أن يحلف مما عليه حق، واحتجا بقول الله: {وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ} الآية.

وخالهما المزني فقال: لو لم يكن عليه حق لاستحال أن ينظر بحق ليس عليه.

م ٢٠٤٧ - واختلفوا في المدعى عليه يسكت، لا يقول، ولا ينكر، فكان مالك يقول: يجبر حتى يقرّ أو ينكر، ولا يترك وما أراد، وكذلك قال ابن أبي ليلى.

<<  <  ج: ص:  >  >>