للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقالت طائفة: يقضي بينهما نصفين، هذا قول الثوري، وأصحاب الرأي.

وقال الشافعي بمصر: فيها قولان، أحدهما: كما قال أحمد، والقول الثاني: كما قال الثوري.

وقالت طائفة: قد اتفقت البينتان على أنها ليست للذي هي في يديه فيخرج عن يده، ويوقف حتى يعلم من يستحقها فيدفع إليه، ومحال أن يكون الدار كل في وقت واحد للرجلين لكل واحد منهم جميعاً على الكمال، وإحدى البينتين إما كاذبة وإما غالطة، وليست الدار بأيديهما.

وكان مالك يقول: إذا تكافت بينتاهما لا أقضى بها لواحد منهما إذا لم يكن في يد واحد منهما، وقال مرة: أذهب إلى العدول أيها أعدل، وكان الأوزاعي يقول في رجل باع بيعاً، واختلفا في الثمن، وأقام كل واحد منهما بينة، يؤخذ بقول أعد لهما بينة، فإن اعتدلتا أخذنا بأكثر البينتين عددا.

وقد روينا عن شريح أنه قال في رجلين أقام كل واحد منهما البينة: إنه أفتح وأبلد، يقضي لأكثرهما بينة، وكان النخعي، والشافعي يقولان: إذا أقام أحدهما شاهدين، والآخر أربعة: هي بينهما نصفين، وكان أبو ثور يقول: وإذا تداعياها يعني الدار، وهي في يدي غيرهما، لم يدفع إليهما ولم يخرج من يدي من هي بيده، وذلك أن البينتين قد تكاذبتا وتهاترتا.

<<  <  ج: ص:  >  >>