للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو بكر: كما قال أبو ثور أقول، وإسلام بعض الورثة لا يدل على إسلام الميت.

م ٢٠٩٧ - واختلفوا في بنت وأخ، وإلى بنت مسلمة والأخ كافر، فقالت البنت: كان الميت مسلما، وقال الأخ: كان كافراً، أو كانت البنت كافرة والأخ مسلما، ففي قول أصحاب الرأي: القول قول المسلم منهما.

وفي قول أبي ثور: ينظر إلى الذي بيده الشيء، فيجعل له ويستحلف على دعوى الآخر.

قال أبو بكر:

م ٢٠٩٨ - وإذا مات المسلم وله امرأة ذمية، فادعت أنها قد أسلمت قبل موته، فعليها البينة، فإن لم يكن لها بينة فلا ميراث لها، ويحلف لها الورثة، ولو لم يعلم أنها كافرة، وقالت: لم أزل مسلمة.

وقالت ورثته: كانت كافرة، فالقول قولها مع يمينها، وعلى الورثة البينة.

م ٢٠٩٩ - وكذلك لو قالت: لم أزل حرة، وادعت الورثة أنها أمة، فالقول قولها.

م ٢١٠٠ - ولو ادعوا أنه طلقها ثلاث، وجحدت ذلك، فالقول قولها مع يمينها، وهذا كله قول الشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي.

غير أن أصحاب الرأي لم يذكروا يمينها، ولا يمين الورثة.

قال أبو بكر:

م ٢١٠١ - ولو أن المرأة أقرت أنها طلقها واحدة في صحته وانقضت عدتها ثم قالت: راجعني قبل أن يموت، وقالت الورثة: لم يراجعك، فالقول قول الورثة، لأنها قد أقرت أنها خارجة من ملكه، وادعت الدخول

<<  <  ج: ص:  >  >>