للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

في ملكه، فلا يقبل قولها لا ببينة، وهذا قول الشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي.

م ٢١٠٢ - ولو قالت المرأة: طلقني واحدة ولم تنقض عدتي حتى مات، وقالت الورثة: انقضت عدتها، فكان القول قولها في قولهم جميعاً.

[٢٩ - باب الشهادة الولادة والنسب]

قال أبو بكر:

م ٢١٠٣ - إذا كان العبد صغيرا في يد رجل يدعى أنه عبده، فالقول قوله إذا كان لا يعبر عن نفسه، بمنزلة الثوب، فإن ادعى آخر أنه ابنه فهو مدع، وعليه البينة، فإن شهدوا أنه ابنه فلم يزيدوا على ذلك ففيها قولان، أحدهما: قول أبي ثور: إنه يقضي له به بالنسب ويجعل ابنه وهو عبده للذي هو في يديه، لاحتمال أن تكون أمه أمة تزوج بها حرا، فيكون الولد رقيقا بأمه، ويكون نسبه ثابتا.

والقول الثاني: أنه يلحق به نسبه ويكون حرا من قبل النسب الذي شهدوا له به، هذا قول أصحاب الرأي، وسواء كان الأب من العرب، أو من قريش، أو من الوالي، أو حراً أهل الذمة فهو سواء.

م ٢١٠٤ - وقد اختلف أهل العلم في الرجل من العرب يتزوج بأمة قوم، فكان أبو ثور يقول: إذا كان الأب من العرب يقوم على أبيه ولا يسترق، وقد روينا عن عمر بن الخطاب أنه قال لابن عباس: اعقل عني ثلاثاً، الإمارة شورى، وفي فداء العرب مكان كل عبد عبد، وفي ابن الأمة عبدان: وكتم ابن طاووس الثالثة.

<<  <  ج: ص:  >  >>