للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

م ٢١٠٧ - وقال أبو ثور، وأصحاب الرأي: إذا كان الصبي في يد رجل فادعى أنه أقام على ذلك بينة، وادعى رجل آخر أنه ابنه، وأقام على ذلك بينة، فإنه للذي هو في يديه.

قال أبو بكر: وبه نقول، وهذا على مذهب الشافعي.

م ٢١٠٨ - وإذا كان عبد وامرأته أمة، وفي أيديهما صي فادعاه رجل من العرب، وأقام البينة أنه ابنه من امرأته هذه، وهي من العرب، وأقام العبد البينة أنه ابنه، فهو ابن العبد الذي في يديه، وهذا قول أبي ثور.

وبه نقول، وليس بين العجم، والعرب فرق في شيء من أحكام الله عز وجل.

وقال أصحاب الرأي: يقضي به للعربي ولامرأته، للعتق الذي دخل فيه، وكذلك لو كان المدعي من الوالي عندهم.

قال أبو بكر:

م ٢١٠٩ - وإذا كان الصبي لقيطا في يدي رجل، فادعاه رجلان، وأقام كل واحد منهما البينة أنه ابنه، ولد على فراسة بن امرأته هذه إن البينتين قد تدافعتا وأحدهما كاذبة، ففيها قولان، أحدهما وبه أقول، أن يرى للقافة فبأيهما ألحقوه به الحق، وهذا على مذهب أبي ثور.

والقول الثاني: أن يكون ابن المرأتين والرجلين، ويقضي به لهما جميعاً، وهذا قول بعض أصحاب الرأي، وقد ثبت أمر القافة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقضى بها أمير المؤمنين عمر بن الخطاب بحضرة المهاجرين والأنصار، فلم يدفعه أحد منهم.

وقال يعقوب، ومحمد: نجعله ابن الرجلين، ولا نجعله ابن المرأتين.

<<  <  ج: ص:  >  >>