للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وحكم بشهادته، وإن قالوا: الله أعلم، فالله أعلم، ولا يجيز شهادته.

وقال مالك: يقول: عدلاً رضياً.

وفيه قول ثان: وهو أن لا يقبل التعديل إلا بأن يوقف العدل فيقول: عدل على ولي، لا يقبل ذلك حتى يسأله عن معرفته، فإن كانت باطنة متقادمة قبل ذلك منه، وإن كانت حادثة ظاهرة لم يقبل، هذا قول الشافعي.

وقال بعض من يقول بقول أهل الكوفة: إذا قال: هما عدلان جائز الشهادة لي وعلي، فإن القاضي نفذ شهادتهما.

وقال مالك: لا أرى عليه أن يقول: جائز لي وعلي.

٣٥ - باب ما يكون جرحاً مما إذا شهدوا به قبل ذلك منهم

٣٥ - كان الشافعي وأبو عبيد يقولان: لا تقبل منه الجرحة إلا بأن يثبتوا ما يجرح به ما يراه جرحاً، وهذا مذهب سوار.

وكان مالك يكره أن يقال للمشهود عليه: دونك فاجرح، قال: إن فيه توهيباً للشهادة.

وكان الشافعي، وعبد الله بن الحسن يقولان: لا يمكن الخصم من ذلك.

قال أبو بكر: وهذا أصح؛ لأن الرجل يكون عدلاً في الظاهر، ويكون بينه وبين المشهود عليه عداوة يخفي ذلك إلا على أهل الخبرة، ويكون عدلاً في الظاهر، وليس [١/ ٢٢٣/ألف] بعدل عند جيرانه، وأهل الخبرة به.

<<  <  ج: ص:  >  >>